responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 464


* قوله : « اعتبار الدعاء لجواز الحلف لا لجواز الأخذ [1] » .
* [ أقول : ] وفيه أولا : لو كان الدعاء لجواز الحلف يقال بدل « ما أخذت ظلما » ما حلفت كذبا .
وثانيا : سلَّمنا ظهور هذا الخبر [2] في اعتبار الدعاء لجواز الحلف ، لكن الأظهر حمله على سائر الأخبار في اعتبار الدعاء لجواز الأخذ ، لأن الأخبار كالقرآن يفسّر بعضه بعضا .
* قوله : « ومن خانك فلا تخنه . فتأمّل » .
* [ أقول : ] إشارة إلى أن تقاصّ الحقّ حقّ لا يعدّ خيانة في الواقع ، كما يشهد به الدعاء : « اللَّهمّ ما أخذت خيانة » [3] . فالنهي عنه نهي إرشاديّ في صورة التقيّة والتهمة والفتنة ، كالنهي في قوله تعالى * ( ولا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله ) * إلها آخر حيث يسمعونكم * ( فَيَسُبُّوا الله عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ ) * [4] . فالنهي عن التجاهر لا السرّ والخفية ، فلا تعارض بين الأخبار .
* قوله : « في الشريعة . فتأمّل » .
* [ أقول : ] إشارة إلى أن نواهي [5] المنع عن اقتصاص الأمانة مخصّصة لعمومات جواز الاقتصاص المطلق ، إلا أن يحمل النواهي على الإرشاد والتقيّة والتحفّظ عن التهمة وإيثار الفتنة .
* قوله : « أخصّ من المدّعي » .
* [ أقول : ] لاختصاصه بالمسلم ، فلا يجري في غير المسلم . بل وأعمّ منه ، لجريانه في مدّعي الصحّة فيما يعارضه بدعوى الفساد ، وعدم جريانه في مدّعي



[1] في الرياض : لا لأصل جواز .
[2] الفقيه 3 : 114 ح 487 ، 486 .
[3] الفقيه 3 : 114 ح 487 ، 486 .
[4] الأنعام : 108 .
[5] الوسائل 12 : 202 ب « 83 » من أبواب ما يكتسب به ح 3 ، 7 ، 11 ، 12 .

464

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست