responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 463


جماعة .
* قوله : « فلا يتمّ به الأصل » .
* [ أقول : ] لأن أصل العدم الأزلي من الأصول العمليّة دليل حيث لا دليل ، وليس من سنخ الأصول اللفظيّة ، كأصالة الإطلاق والعموم وعدم التقييد والتخصيص المتمّمة بالدليل ، لأنها من سنخها .
* قوله : « واشتراط الجزم » .
* [ أقول : ] إنّما هو في الصيغة ، أي : في صيغ العقود والإيقاعات ومطلق الإنشاءات وأصول العقائد .
* قوله : « فتأمّل جدّا . مع أن حسم مادّة النزاع » .
* [ أقول : ] أو أن المراد من حسمه مادّة النزاع حسمه في الجملة لا بالجملة ، وحسمه في زمان التوقيف لا مطلقا .
* قوله : « القريبة من عبارته هنا . فتأمّل » .
* [ أقول : ] إشارة إلى أن الاحتياج إلى الحاكم لا ينحصر في الممتنع ، بل قد يحتاج إليه فيما إذا كان الباذل سفيها أو مجنونا أو صغيرا أو محجورا أو مملوكا أو مرتدّا .
* قوله : « كما قيل . فتأمّل » .
* [ أقول : ] إشارة إلى معارضة أصالة عدم وجوب كلفة إقامة البيّنة بأصالة عدم تعيين حقّ المدّعي بدون إذن الحاكم من غير ضرورة . وكذلك إطلاق جواز تقاصّ الحقّ وأصالة عدم التقييد معارض بإطلاق : « الحاكم وليّ الممتنع » [1] وأصالة عدم تخصيصه .



[1] لم نعثر عليه في الجوامع الحديثيّة .

463

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست