responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 462


في أقواله . أو إشارة إلى ما ذكره العلامة [1] والمجمع [2] من أنّ الدّين مطلق الحقوق الشامل العين والدّين ، بل الدّين بالمعنى الأخصّ يحتمل الحمل على التقيّة ، لموافقة العامّة [3] ، أو شموله العين بالفحوى والأولويّة .
* قوله : « والأصل فيه بعده » .
* [ أقول : ] يعني : المرجع فيه بعد الإجماع الأصل ، أي : أصالة عدم ثبوت الحقّ بيمين غير المستحقّ .
* قوله : « فتدبّر » .
* [ أقول : ] أي : كما أن المتبادر من القضاء بالشاهد واليمين اليمين في حقوق الناس لا حقوق اللَّه ، كذلك المتبادر منه يمين المستحقّ لا غير المستحقّ . وفيه تأمّل من تأخّر ، لأن غير المستحقّ مآله ومقصوده المستحقّ .
* قوله : « عمّا ذكره . فتأمّل » .
* [ أقول : ] إشارة إلى الفرق بأولويّة البيّنة من إقرار الحاكم ، لأولويّة إقرار العدلين من عدل واحد ، أو العكس ، أعني : أولويّة إقرار الحاكم من شهادة البيّنة في الإنفاذ ، لأن إخبار الحاكم بمنزلة إنشائه بقاعدة : « من ملك شيئا ملك الإقرار به » بخلاف أخبار البيّنة .
* قوله : « وفيه نوع إيماء » .
* [ أقول : ] لأن قوله : « ربما منع » ظاهر [ في ] تقليل المنع وإن كان المانع



[1] المختلف : 725 .
[2] مجمع البحرين 6 : 253 .
[3] ولكنّ العامّة مطبقون على جواز القضاء بالشاهد واليمين في الأموال والديون ، عدا الحنفيّة فقد منعوا من القضاء بهما مطلقا ، انظر الحاوي الكبير 17 : 68 و 73 ، الكافي للقرطبي 2 : 909 ، الإنصاف 12 : 82 و 115 ، روضة الطالبين 8 : 252 - 255 ، ومن كتب الأحناف روضة القضاة 1 : 214 رقم ( 951 ) ، حلية العلماء 8 : 280 .

462

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست