responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 45


ومعنى العبارة على النسخة الأولى : هو عدم القطع من الإجماع في إلحاق غير المتعارف - وهو الغسل بالمضاف - بالمتعارف ، وهو الغسل بالماء المطلق .
وعلى الثانية : هو عدم قدح إلحاق غير المتعارف - وهو ماء النفط والكبريت - بالماء المتعارف بواسطة الإجماع .
فالمعنى على الأولى من تتمّة سابقه ، وهو دعوى انصراف إطلاق الغسل إلى المتعارف - وهو الماء - دون غيره ، وهو المضاف .
وعلى الثانية دفع دخل لما قد يقدح في دعوى الانصراف ، بأن إلحاق فرد من الأفراد غير المتعارفة بالمتعارف قرينة كاشفة عن إلحاق سائر أفراده غير المتعارفة ، نظرا إلى عدم الجامع المبعّض للمطلق بين أفراده الشائعة وبعض أفراده النادرة دون بعضها الآخر .
وتوضيح دفعه : أن الفارق بين الأفراد النادرة - كماء النفط والمضاف - في الإلحاق بالمتعارف وعدمه هو الإجماع ، إلا أن يدّعى من قبل السيّد أن الإجماع على الإلحاق بالاسم غير القابل للتبعيض بين الأفراد النادرة ، لا بالحكم القابل للتبعيض .
* قوله : « ودعوى التبعيّة مصادرة محضة » .
* أقول : فيه أنه لا مجال لإنكار قاعدة التبعيّة أصلا ورأسا ، ولأنها من القواعد المشهورة المعروفة إعمالها في طيّ كلمات الفقهاء ، واستدلالهم بها على طهارة الأعيان النجسة بالاستحالة والاستهلاك والانقلاب .
ولا منافاة أيضا بين قولهم بتبعيّة الأحكام للأسماء ، وبين قولهم : الأحكام لا تختلف باختلاف الأسماء ، مستدلَّين به على أن مثل الرطب والعنب والحنطة لو تنجّست لا تطهر بزوال الاسم والانتقال إلى اسم الزبيب والتمر والدقيق والعجين والخبز ونحوها ، لأن المراد من الاسم الذي يدور مداره الحكم هو خصوص المأخوذ موضوعا للحكم في لسان الحاكم ، كقوله : الكلب نجس ، والبول والدم .

45

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست