الرجال » [1] إلى غير ذلك . * قوله : « أكثر زمانا . فتأمّل جدّا » . * [ أقول : ] التأمّل إشارة إلى أن أكثريّة زمان الخروج لا يستلزم أكثريّة الخارج ، لكن يشمله إطلاق الأبعديّة والانبعاث . * قوله : « تقسّم الفريضة » . * [ أقول : ] والفرق في القسمة بين القولين ، أعني : تقسيم الفريضة مرّة أو مرّتين - أي إعطاء الخنثى نصفي ميراثي الرجل والمرأة ، أو إعطاء كلّ من الخنثى وغيره نصفي النصيبين - : أن القول الأوّل وإن استلزم الكسر لكن لا يستلزم النقص ، بخلاف القول الثاني ، فإنه لتحصيل عدد صحيح في القسمة . لكن لا يخلو عن نقص جزء من واحد ، وإن كان الأحوط إتمام نقصه . * قوله : « لا غير . فتأمّل » . * [ أقول : ] التأمّل إشارة إلى أن التوريث بين أخوين ذي الولد وعديمه وإن كان خلاف الأصل ، لكن توريث الأبعد أبعد من الأصل والقاعدة ، خصوصا على القول بأنّ علَّة التوارث مطلق الاشتباه . * قوله : « فلا يتمّ الاستناد إليه لإثبات المطلوب مطلقا . فتأمّل » . * [ أقول : ] التأمّل إشارة إلى أن عدم اطَّراد علَّة الحكم في بعض أفراد موضوعه كما لا يقتضي عدم اطَّراده مطلقا ، كذلك اطَّراده في بعض الأفراد لا يقتضي اطَّراده مطلقا ، إلا من باب التغليب وإلحاق الشيء بالأعمّ الأغلب . * قوله : « وهذا من لوازم ذلك . فتأمّل » . * [ أقول : ] التأمّل إشارة إلى أن التوريث بالنسب أو السبب الفاسد ، بل مطلق ترتيب أحكام الصحيح على الفاسد والباطل ، من العقود والإيقاعات والعقائد
[1] الوسائل 14 : 39 ب « 23 » من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ح 4 - 6 .