responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 456


الرجال » [1] إلى غير ذلك .
* قوله : « أكثر زمانا . فتأمّل جدّا » .
* [ أقول : ] التأمّل إشارة إلى أن أكثريّة زمان الخروج لا يستلزم أكثريّة الخارج ، لكن يشمله إطلاق الأبعديّة والانبعاث .
* قوله : « تقسّم الفريضة » .
* [ أقول : ] والفرق في القسمة بين القولين ، أعني : تقسيم الفريضة مرّة أو مرّتين - أي إعطاء الخنثى نصفي ميراثي الرجل والمرأة ، أو إعطاء كلّ من الخنثى وغيره نصفي النصيبين - : أن القول الأوّل وإن استلزم الكسر لكن لا يستلزم النقص ، بخلاف القول الثاني ، فإنه لتحصيل عدد صحيح في القسمة . لكن لا يخلو عن نقص جزء من واحد ، وإن كان الأحوط إتمام نقصه .
* قوله : « لا غير . فتأمّل » .
* [ أقول : ] التأمّل إشارة إلى أن التوريث بين أخوين ذي الولد وعديمه وإن كان خلاف الأصل ، لكن توريث الأبعد أبعد من الأصل والقاعدة ، خصوصا على القول بأنّ علَّة التوارث مطلق الاشتباه .
* قوله : « فلا يتمّ الاستناد إليه لإثبات المطلوب مطلقا . فتأمّل » .
* [ أقول : ] التأمّل إشارة إلى أن عدم اطَّراد علَّة الحكم في بعض أفراد موضوعه كما لا يقتضي عدم اطَّراده مطلقا ، كذلك اطَّراده في بعض الأفراد لا يقتضي اطَّراده مطلقا ، إلا من باب التغليب وإلحاق الشيء بالأعمّ الأغلب .
* قوله : « وهذا من لوازم ذلك . فتأمّل » .
* [ أقول : ] التأمّل إشارة إلى أن التوريث بالنسب أو السبب الفاسد ، بل مطلق ترتيب أحكام الصحيح على الفاسد والباطل ، من العقود والإيقاعات والعقائد



[1] الوسائل 14 : 39 ب « 23 » من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ح 4 - 6 .

456

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست