* قوله : « فينبغي الحكم فيه بالصحّة . فتأمّل » . * أقول : التأمّل إشارة إلى أن حكمة منع صحّة العقد مشتركة الورود ، يقتضي المنع مطلقا من الطرفين ، إذ كما يقتضي المنع من طرف الزوج لأجل توفير إرثه على ورثته ، كذلك المنع من طرف الزوجة يقتضي توفير إرثها على ورثتها . * قوله : « وهو لا يستلزم خروج الامّ منه أيضا . فتأمّل » . * [ أقول : ] التأمّل إشارة إلى أن خروج البنات يستلزم خروج الامّ بالفحوى والأولويّة . * قوله : « لامتناع حصول الحاصل . فتأمّل جدّا » . * [ أقول : ] التأمّل إشارة إلى أنّ حرّيّة الأولاد وإن كان تابعا لحرّية الامّ ، لكنّه انعتاق لا عتق حتى يتبعه « الولاء لمن أعتق » لكن ظهور اختصاص الولاء بمن أعتق معارض بظهور اختصاص جرّ ولاء الحرّة بحرّة الأصل لا المعتقة ، خصوصا على ما تقدّم من المبسوط [1] وغيره من ثبوت ولاء أم الولد لورثة مولاها بعد انعتاقها من نصيب ولدها . فلا وجه لتخصيص الشارح الحرّة بالمعتقة ، بل الأولى تعميمها وتعميم « الولاء لمن أعتق » لولاء من انعتق عليه أحد قراباته قهرا ، كما عرفته عن المبسوط وغيره . * قوله : « والعجزة . فتأمّل » . * [ أقول : ] التأمّل إشارة إلى وجود الفارق فيما عدا النفقة من سائر حقوق الزوجيّة ، من المضاجعة والمواقعة ، ودية عزل النطفة ، وخيار فسخ النكاح بالعنن والخصاء والجبّ . ويشهد عليه نصوص الكتاب والسنّة ، كقوله تعالى : * ( فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ ) * [2] . وقوله عليه السّلام : « إن المرأة لا تترك معطَّلة » [3] و « همّ النساء
[1] المبسوط 4 : 96 . [2] النساء : 129 . [3] الوسائل 14 : 118 ب « 85 » من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ح 1 .