والمذاهب الفاسدة والآراء الباطلة حتى قطع القطَّاع ، خلاف الأصول والقواعد المحكمة عند المخطَّئة من أهل الصواب بالأدلَّة الأربعة ، ضرورة بطلان التصويب بقوله تعالى * ( إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ الله الإِسْلامُ ) * [1] . وقوله * ( والله يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِه ) * [2] . وأن المخطئ في أصول الدين غير معذور ، وأن الكفّار مكلَّفون بفروع الدين . وأما إلزام الذمّي بالذمّة إذا التزم بشرائطها ، وإلزامهم بما التزموا به أنفسهم ممّا يضرّ بهم ، كقبول الجزية والأموال الربويّة وثمن الخمر والخنزير ، فإنما هو ليس من الأحكام الواقعيّة ، بل من باب المماشاة والمداراة ، وضرب من التقيّة والمصالح المدنيّة ، كالأوامر الإرشاديّة ، من قوله * ( فَقُولا لَه قَوْلًا لَيِّناً ) * [3] * ( وجادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ) * [4] * ( ولا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله فَيَسُبُّوا الله عَدْواً ) * [5] إلى غير ذلك .