الميّت ثلاث بطون ، وهما جميعا من طريق الأب ، يجعل المال بينهما نصفين . فغلط ، لأنّهما وإن كانا جميعا كما وصف ، إلا أن ابن الأخ من ولد الأخ ، والعمّ من ولد الجدّ ، وولد الأب أولى من ولد الجدّ وإن نزلوا ، كما أن ابن الابن أولى من الأخ ، لأن ابن الابن من ولد الميّت ، والأخ من ولد الأب ، وولد الميّت أولى من ولد الأب ، وإن كان في البطون سواء . فعمّ الميّت وخاله أولى به من عمّ أبيه وخاله ، وهما أولى من عمّ جدّ الميّت وخاله ، كما أن جدّ الأدنى أولى من جدّ الأبعد ، وهكذا ترتيب الطبقات جميعها على قاعدة عموم أولويّة * ( وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ) * [1] . * قوله : « تسليمها . فتأمّل جدّا » . * [ أقول : ] التأمّل في تسليم المخالفة من جهة إلحاق كلالة أعمام الأمّي بإخوة الأمّي ليس بمجرّد القياس ، بل بعموم قاعدة أولويّة * ( وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ) * . * قوله : « عن الأئمّة عليهم السّلام فتأمّل » . * [ أقول : ] التأمّل في أصل خبره فضلا عن صحّته ، وفي تعليله بأنه جمع الكلالتين ، أي : السببين لأن الأبعد من ذي السببين يبعّد حجب الأقرب من ذي السبب الواحد ، لعموم * ( وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ) * . * قوله : « ولا ريب في حجّيتها لأحد حتى عنده . فتأمّل » . * [ أقول : ] التأمّل إشارة إلى أن شهرة الفتاوى والروايات إن بلغت حدّ الحجّية كما هي كذلك ، فهي صريحة في إطلاق حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ، عينا وقيمة . وإن لم تبلغ مبلغ الحجّيّة على أصله الغير الأصيل لم يصحّ الاستدلال بها على المدّعى ، فضلا عمّا لا دلالة فيه ، بل على خلافه أدلّ .