responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 453


* قوله : « لانجبار ضعف الخبر » .
* [ أقول : ] تعليل للأظهر لا للنظر .
* قوله : « أو كلَّهم عنده » .
* [ أقول : ] أي : كلَّهم موتى عند موت المورّث .
* قوله : « إن كان أنثى . فتأمّل جدّا » .
* [ أقول : ] التأمّل إشارة إلى أن أخاك لأبيك وإن لم يكن أولى بك من أخيك لأمّك عند اجتماعه مع أخيك لأبويك ، حيث يرث الأخ الأمّي مع كلّ من الأبويني أو الأبي ، ولا يرث الأخ الأبي مع الأبويني ، إلَّا أن أولويّته بك لا ينحصر في احتمال اختصاصه بالردّ ، بل يكفي في أولويّته بك قيامه مقام الأبويني عند فقد الأبويني بالإجماع .
* قوله : « حيث يسقط . فتأمّل جدّا » .
* [ أقول : ] التأمّل إشارة إلى إشكال كون الفرق بين النصّين [1] فارقا في عموم المنزلة وعدمه ، فإنه لو اقتضى تقييد النصّ عموم المنزلة لاقتضاه الإطلاق أيضا ، وإن لم يقتضه المطلق ولو بضميمة الصوارف المتقدّمة من الشهرة وغيرها لم يقتضه المقيّد .
* قوله : « وهذا منه موافقة للمشهور . فتأمّل » .
* [ أقول : ] يعني : تنصيف المال بين العمّ وابن الأخ نقله عن يونس مشهور ، وإن نقل عن الفضل .
وأما الحكم المنقول بالتنصيف فغير مشهور ، بل شاذّ غير منقول إلا عن يونس ، على تأمّل في صحّة النقل .
وأما توجيهه بأن بين العمّ والميّت ثلاث بطون ، وكذلك بين ابن الأخ وابن



[1] الوسائل 17 : 490 ب « 6 » من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ح 9 ، 22 .

453

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست