* قوله : « لانجبار ضعف الخبر » . * [ أقول : ] تعليل للأظهر لا للنظر . * قوله : « أو كلَّهم عنده » . * [ أقول : ] أي : كلَّهم موتى عند موت المورّث . * قوله : « إن كان أنثى . فتأمّل جدّا » . * [ أقول : ] التأمّل إشارة إلى أن أخاك لأبيك وإن لم يكن أولى بك من أخيك لأمّك عند اجتماعه مع أخيك لأبويك ، حيث يرث الأخ الأمّي مع كلّ من الأبويني أو الأبي ، ولا يرث الأخ الأبي مع الأبويني ، إلَّا أن أولويّته بك لا ينحصر في احتمال اختصاصه بالردّ ، بل يكفي في أولويّته بك قيامه مقام الأبويني عند فقد الأبويني بالإجماع . * قوله : « حيث يسقط . فتأمّل جدّا » . * [ أقول : ] التأمّل إشارة إلى إشكال كون الفرق بين النصّين [1] فارقا في عموم المنزلة وعدمه ، فإنه لو اقتضى تقييد النصّ عموم المنزلة لاقتضاه الإطلاق أيضا ، وإن لم يقتضه المطلق ولو بضميمة الصوارف المتقدّمة من الشهرة وغيرها لم يقتضه المقيّد . * قوله : « وهذا منه موافقة للمشهور . فتأمّل » . * [ أقول : ] يعني : تنصيف المال بين العمّ وابن الأخ نقله عن يونس مشهور ، وإن نقل عن الفضل . وأما الحكم المنقول بالتنصيف فغير مشهور ، بل شاذّ غير منقول إلا عن يونس ، على تأمّل في صحّة النقل . وأما توجيهه بأن بين العمّ والميّت ثلاث بطون ، وكذلك بين ابن الأخ وابن
[1] الوسائل 17 : 490 ب « 6 » من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ح 9 ، 22 .