responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 452


الغرم كان له الغنم » . كما أن غرم العاقلة دية الخطأ يجبر بغنم الإرث ، وغرم قضاء أكبر الأولاد ما فات عن أبيه الفائت يجبر باستحقاقه الحبوة .
ولكن فيه أولا : ما أشار إليه الشارح من أنّه على تقدير اعتبار الجبر إنما يجبر النقص المعدم ، وأما النقص فيما نحن فيه فهو مجبور بشيء آخر ، أي :
بفريضة دنيا بدلا عن فريضة عليا .
وثانيا : أن النقص الوارد على البنتين أيضا وارد على أحد الأبوين ، فلم يختصّ الجبر والردّ بالبنتين دون الأبوين .
* قوله : « ولو بضميمة . فتأمّل » .
* [ أقول : ] التأمّل إشارة إلى أنه لو اعتبر الضميمة في لحوق الرابعة ، لاعتبر سائر الضمائم في إلحاق الرحل والراحلة والكتب العلميّة ونحوها .
* قوله : « وهو جار هنا . فتأمّل جدّا » .
* [ أقول : ] التأمّل إشارة إلى أن حجب رقيّة الولد الوالدين والزوجين عن كمال النصيب بحجب رقّية الإخوة لهما قياس ، ومع الفارق النصّ .
* قوله : « بل وقبلهما . فتأمّل جدّا » .
* أقول : التأمّل إشارة إلى إشكال حصول الإجماع مع مخالفة مثل الصدوق [1] والعماني [2] من القدماء ، ومخالفة مثل العلَّامة [3] من المتأخّرين .
* قوله : « ولا شيء لما أكنّه البطن » .
* [ أقول : ] من كنه الشيء : نهايته [4] .



[1] الفقيه 4 : 234 ذيل ح 748 .
[2] حكاه عنه العلَّامة في المختلف : 743 .
[3] المختلف : 743 .
[4] لم نجد هذا التفسير في شيء من مصادر اللغة ، و « أكنّه » بمعنى : ستره ، انظر لسان العرب 13 : 360 .

452

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست