responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 451


الأحوال خال من الإجمال ، ويقوى الاحتمال .
* قوله : « وهو ظاهر في ثبوتها . فتأمّل » .
* [ أقول : ] التأمّل إشارة إلى أن إثبات الشيء وإن لم ينف ما عداه ، يعني :
مانعيّة العبوديّة وإن لم ينف مانعيّة الزوجيّة فضلا عن إثباتها ، لكن مانعيّة العبوديّة لو لم تكن عند وجود المقتضي - وهو علاقة الزوجيّة في المقام - لكان لغوا في الكلام .
* قوله : « والوجه الثاني » .
* [ أقول : ] والفرق بين الوجهين : أن توريث المبعّض ببعضه بنسبة الحريّة ونصيب حرّيته من تركته لوارثه الحرّ خاصّة على الوجه الأول ، ومشتركة بينه وبين مالك الرقيّة على الوجه الثاني .
ووجه ضعفه : أنّه لا وجه لاستحقاق مالك الرقّية نصيب الحريّة بوجه من الوجوه ، لا بحقّ الإرثيّة ، ولا بحقّ الملكيّة . كما لا وجه لاشتراك الوارث مع المالك في نصيب الرقّية ، لا إرثا ولا ملكا قطعا .
وأمّا ما ذكره الشارح في توجيهه فهو وهم في مقابل النصّ ، بل لم يعرف قائل به ، سوى نسبته إلى بعض الناس ، وأظنّه من العامّة .
* قوله : « ففي البنتين أولى » .
* [ أقول : ] لأنهما أقرب رحما من الأختين . ولأنهما لو لم يلحقا بما فوق للحقا بالواحدة ، ولغا قيد الواحدة منطوقا ومفهوما ، بخلاف قيد ما فوق بلحوق ما عداه به يلغو مفهوما لا منطوقا ، وهو من المجاز وحسن البديع في متعارف العرف .
* قوله : « مجرّد اعتبار » .
* [ أقول : ] أي مجرّد استحسان عقلي وقياس ظنّي على قاعدة : « من عليه

451

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست