responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 412


* قوله : « مع إشعاره به من وجه آخر » .
* [ أقول : ] وهو إشعار عدّه من علامات المؤمن ، الظاهر في المؤمن الكامل لا المقابل المخالف .
* قوله : « ولا تهذّه هذّ الشعر . إلخ » .
* [ أقول : ] الهذّ بالذال المعجمة المشدّدة : سرعة القطع ، ثم أستعير لسرعة القراءة ، يقال : هو يهذّ القرآن من باب قتل ، أي : يسرّده ويسرع به . والمعنى : لا تسرعوا بقراءة القرآن كما تسرعون في قراءة الشعر ، ولا تفرّقوا بعضه عن بعض وتنثروه كنثر الرمل ، ولكن بيّنوه .
* قوله : « قصار المفصّل » .
* [ أقول : ] وفي الحديث : « فضّلت بالمفصّل » [1] . قيل : سمّي به لكثرة ما يقع فيه من فصول التسمية بين السور . وقيل : لقصر سوره . واختلف في أوله أيضا ، فقيل :
من سورة « محمد » ، وقيل : من « ق » ، وقيل : من « الفتح » . وقصاره من « الضحى » . ومطوّلاته إلى « عمّ » . ومتوسّطاته إلى « الضحى » .
* قوله : « وفيه نظر » .
* [ أقول : ] وجه النظر : توقّف الشمول على أن يكون قوله عليه السّلام : « في سفر أو حضر » [2] ظرفا للصلاة المعادة لا للإعادة ، وهو ممنوع بل الأقربيّة تقتضي العكس ، وهو كونه ظرفا للإعادة لا للمعادة .
نعم ، يكفي في شمول الظهر إطلاق الصحيح المتقدّم : « اقرأ سورة الجمعة والمنافقين يوم الجمعة » [3] بل وصريح ما في الوسائل [4] عن العلل والعيون



[1] البحار 68 : 323 ذيل ح 1 .
[2] الوسائل 4 : 818 ب « 72 » من أبواب القراءة ح 1 .
[3] الوسائل 4 : 819 ب « 73 » من أبواب القراءة ح 3 .
[4] الوسائل 4 : 816 ب « 70 » من أبواب القراءة في الصلاة ح 10 . ونقله عن العيون فقط ، انظر : العيون 2 : 180 .

412

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست