تكلَّم المرأة مع الأجانب بأكثر من خمس كلمات في الضرورة ، ومن إمكان اختصاص ذلك كلَّه أو تخصيصه بصورة الربيبة والفتنة بإسماع الأجانب ، دون صورة الأمن منها ، للأصل والسيرة المستمرّة ، وظاهر الكتاب والسنّة ، يعني قوله تعالى * ( ولا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ ولا تُخافِتْ بِها وابْتَغِ بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلًا ) * [1] المفسّر بالوسط منها في السنّة ، ولمعروفيّة قصّة [2] فاطمة عليها السّلام ، ونحو ذلك ممّا يطول ذكره ، منها أحاديث روايات النساء عنهم . ودعوى أن جميع ذلك للحاجة يدفعها - مع معلوميّة خلافها أيضا ، وجوب [3] تقييد الحاجة بما يسوغ لها رفع مثل هذه الحرمة - أن المقام منها ، ضرورة وجوب الجهر في الصلاة مثلا . مضافا إلى أن كون صوتها عورة معارض بما دلّ على وجوب الجهر من وجه ، فيحتاج تحكيمه عليه حينئذ إلى الترجيح . وإلى إمكان اختصاص الحرمة بالسامع دونها . وإلى ما عن الحدائق [4] وحاشية الأستاد من أنه على تقدير الحرمة لا وجه للفساد ، ضرورة كون النهي عن أمر خارج . وفيه : ما أورد عليه الجواهر وغيره من « أن الجهر ليس إلا الحروف المقروّة ، ضرورة كونها أصواتا مقطَّعة ، عاليا كان الصوت أو خفيّا ، فليس هو حينئذ أمرا زائدا على ما حصل به طبيعة الحرف مفارقا له ، كي يتوجّه عدم البطلان ، كما هو واضح . ونحوه الغناء في القراءة . ولعلّ هذا هو مراد الأصوليّين بجعل الجهر والإخفات من الصفات اللازمة » [5] .