بأن قراءتهما سنّة يوم الجمعة في الغداة والظهر والعصر . وفيه أيضا عن ثواب الأعمال : « الواجب على كلّ مؤمن إذا كان لنا شيعة أن يقرأ ليلة الجمعة بالجمعة وسبّح اسم ربّك الأعلى ، وفي صلاة الظهر بالجمعة والمنافقين » [1] الخبر . إلى غير ذلك من النصوص [2] الظاهرة بل الصريحة في شمول الظهر ، بل الخاصّة بعضها بخصوص الظهر ، المعاضدة بفهم المشهور . * قوله : « فتأمّل جدّا » . * [ أقول : ] وجه التأمّل لعلَّه إشارة إلى منع استفادة إطلاق الجمعة على الظهر من الصحيح إلا بواسطة اتّصاله بقرينة السفر ، لا من دون وساطتها ، فلا يستفيد إطلاقها على الظهر من غير قرينة لفظيّة . ولو سلَّمنا إطلاقه على الظهر من غير قرينة لفظيّة فليس من باب عموم المجاز والاشتراك حتى يشمل الجمعة ، فيستدلّ به على عدم وجوب سورة الجمعة في الجمعة أيضا ، بل لعلَّه من باب إطلاق المطلق وإرادة فرد وهو الظهر ، كإطلاق الأسد على خصوص الرجل الشجاع ، فلا يشمل الفرد الآخر وهو الجمعة . * قوله : « فليس للأمر بخفض الصوت على تقديره وجه قطعا » . * أقول : لعلّ وجهه التقيّة ، كما حكي استحبابه عندهم [3] في الجواهر [4] أيضا . * قوله : « فهو خبر ومن كلام الراوي » . * أقول : كما أن كونه خبرا لا إنشاء ، ومن كلام الراوي لا المرويّ عنه ، مبنيّ على أن يكون قوله عليه السّلام : « ما أحسنها » بصيغة الماضي المنفيّ ب « ما » ، لا بصيغة إنشاء
[1] الوسائل 4 : 790 ب « 49 » من أبواب القراءة في الصلاة ح 8 . ثواب الأعمال : 146 . [2] الوسائل 4 : 789 ب « 49 » من أبواب القراءة في الصلاة ح 5 ، 6 . [3] انظر المغني لابن قدامة 1 : 565 ، ولكنّه مذهب أبي حنيفة ومالك فقط . [4] الجواهر 10 : 9 .