responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 410


العدول لو تذكَّر بعد إتمامها وإن لم يركع بعد .
* قوله : « ووجهه غير واضح » .
* [ أقول : ] وفيه ما في الجواهر [1] من الإيراد عليه :
أولا : بمنع اختصاص النصوص بالرجل ، بل فيها الفعل المبنيّ للمجهول ونحوه ممّا يشملهما معا ، سيّما عموم [2] العلَّة المنصوصة للجهر والإخفات فيما تقدّم من النصوص .
وثانيا : بعد التسليم فليس اختصاص النصوص بالرجل إلا موردا لا يعارض عموم قاعدة الاشتراك الثابتة بالإجماع والنصّ ، بل الواجب التمسّك بها .
أقول : وثالثا : يكفي جابرا وموهنا ، بل وجها ومدركا في اشتراك المرأة للرجل في وجوب الإخفات في مواضعه ، الشهرة المحكيّة عن ظاهر جماعة ، بل نفي الخلاف بين من يعتمد به .
* قوله : « ولم يظهر بذيله عامل » .
* [ أقول : ] يعني : بظهور ذيله في وجوب الجهر على المرأة حال الإمامة ، وإلا فالعمل به على وجه الندب مصرّح به في الوسائل [3] والجواهر [4] .
* قوله : « وإلا فما ذكروه مشكل » .
* [ أقول : ] وجه الإشكال من جهة عموم معقد الشهرة وإجماع المنتهى [5] وكشف اللثام [6] على أن صوتها عورة ، وعموم النهي المذكور في أمالي الصدوق [7] عن



[1] الجواهر 9 : 384 .
[2] الوسائل 4 : 763 ب « 25 » من أبواب القراءة في الصلاة .
[3] الوسائل 4 : 772 ب « 31 » من أبواب القراءة في الصلاة .
[4] الجواهر 9 : 383 .
[5] منتهى المطلب ( الطبعة الحجريّة ) 1 : 277 .
[6] كشف اللثام 4 : 38 .
[7] أمالي الصدوق : 345 .

410

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست