العدول لو تذكَّر بعد إتمامها وإن لم يركع بعد . * قوله : « ووجهه غير واضح » . * [ أقول : ] وفيه ما في الجواهر [1] من الإيراد عليه : أولا : بمنع اختصاص النصوص بالرجل ، بل فيها الفعل المبنيّ للمجهول ونحوه ممّا يشملهما معا ، سيّما عموم [2] العلَّة المنصوصة للجهر والإخفات فيما تقدّم من النصوص . وثانيا : بعد التسليم فليس اختصاص النصوص بالرجل إلا موردا لا يعارض عموم قاعدة الاشتراك الثابتة بالإجماع والنصّ ، بل الواجب التمسّك بها . أقول : وثالثا : يكفي جابرا وموهنا ، بل وجها ومدركا في اشتراك المرأة للرجل في وجوب الإخفات في مواضعه ، الشهرة المحكيّة عن ظاهر جماعة ، بل نفي الخلاف بين من يعتمد به . * قوله : « ولم يظهر بذيله عامل » . * [ أقول : ] يعني : بظهور ذيله في وجوب الجهر على المرأة حال الإمامة ، وإلا فالعمل به على وجه الندب مصرّح به في الوسائل [3] والجواهر [4] . * قوله : « وإلا فما ذكروه مشكل » . * [ أقول : ] وجه الإشكال من جهة عموم معقد الشهرة وإجماع المنتهى [5] وكشف اللثام [6] على أن صوتها عورة ، وعموم النهي المذكور في أمالي الصدوق [7] عن
[1] الجواهر 9 : 384 . [2] الوسائل 4 : 763 ب « 25 » من أبواب القراءة في الصلاة . [3] الوسائل 4 : 772 ب « 31 » من أبواب القراءة في الصلاة . [4] الجواهر 9 : 383 . [5] منتهى المطلب ( الطبعة الحجريّة ) 1 : 277 . [6] كشف اللثام 4 : 38 . [7] أمالي الصدوق : 345 .