responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 409


* قوله : « وفي المسألة وسابقتها فروع جليلة » .
* [ أقول : ] فمن فروع المسألتين أنه لو قرأ إحدى السورتين المحظورتين في الصلاة عمدا - كالعزيمة والمفوّتة للوقت - بطلت الصلاة قطعا ، للنهي المقتضي له في الصلاة جزما .
ثم البطلان هل يحصل بمجرّد الشروع في إحدى السورتين كما يقتضيه إطلاق النهي عنها ، أم بعد تحقّق الزيادة في المكتوبة بالسجدة في قراءة العزيمة وتفويت الوقت في قراءة المفوّتة ، كما يقتضيه تعليل النهي بلزوم الزيادة والتفويت ؟ وجهان أقواهما أو أظهرهما الثاني لتحكيم ظهور العلَّة المنصوصة على ظهور المعلول .
هذا كلَّه فيما لو قرأها عمدا . وأما لو قرأها سهوا ، فلا يخلو : إما أن يتذكَّر قبل تجاوز النصف ، أو بعد تجاوزه ، أو بعد تمامه قبل الدخول في الركوع ، أو بعده .
أما لو تذكَّر بعد الدخول في الركوع فلا خلاف في صحّة صلاته وعدم حرمته ، لعموم [1] رفع السهو .
وأما لو تذكَّر قبل تجاوز النصف فيلزمه العدول ، إلا فيما لو تجاوز السجدة أو المقدار المفوّت من المفوّتة ، فيحتمل تعيّن الإتمام عليه ، لوقوعه فيما يخشى الفرار منه . وكذا لو تذكَّر بعد تجاوز النصف لزمه العدول أيضا إلى سورة أخرى ، لوجوب السورة عليه ، والنهي عن العزيمة والمفوّتة ، فهو في عهدة التكليف ، والمنع من العدول مع تجاوز النصف إنما هو حيث يكون البقاء مجزيا ، إلا فيما لو تذكَّر بعد تجاوز السجدة ومحلّ التفويت ، فيحتمل تعيّن الإتمام عليه ، لوقوعه فيما يخشى الفرار منه . ومن هنا يقوى عدم جواز



[1] الخصال : 417 ح 9 .

409

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست