responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 41


* قوله : « أو مؤوّل » .
* [ أقول : ] يعني : مؤوّل بضرب من الاستحباب ، أو بصورة التغيّر ، وإن كان فرض التغيّر ببول الصبيّ بعيدا جدّا ، إلا أن استقراب فرض التغيّر بمنضمّات بول الصبيّ في الصحيحة يستقرب التأويل بفرضه ، وإن كان بعيدا في خصوصه ، وهي صحيحة معاوية بن عمّار : « البئر يبول فيها الصبيّ ، أو يصبّ فيها بول ، أو خمر ، قال : ينزح الماء كلَّه » [1] .
ويحتمل أيضا فيه تأويل ثالث ، وهو حمل « أو » فيها على معنى الواو التي لمطلق الجمع ، فيكون نزح الجميع فيها مرتّبا على المجموع المركَّب من وقوع البول والخمر ، لا على وقوع كلّ منها بانفراده حتى ينافي المشهور ، ويحتاج إلى التأويل .
* قوله : « بنوع من الاعتبار » .
* [ أقول : ] يعني : الاستشعار والاستنباط من قوله عليه السّلام في الموثّق : « أكبره الإنسان ، وأصغره العصفور » [2] اعتبار المساواة في الجسم تقريبا وتخمينا في اتّحاد مقدار النزح ، ما لم يرد بخلافه النصّ في خصوص حيوان .
* قوله : « ولا يخفى ما بينهما من التنافي » .
* [ أقول : ] أي : ما بين المفسّر بالفتح - وهو العصفور - والمفسّر به ، وهو ما دون الحمامة الشامل لفرخ الطير . وجه المنافاة : اختلافهما في الحكم ، من حيث إن فرخ الطير داخل في نصّ السبع للطير الشامل لصغيره وكبيره ، ومقتضى تفسير العصفور بما دون الحمامة هو دخوله في نصّ الدلو الواحد للعصفور ، وهو التنافي .



[1] الوسائل 1 : 132 ب « 15 » من أبواب الماء المطلق ح 4 .
[2] تقدّم ذكر مصادره في ص : 39 هامش ( 1 ) .

41

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست