responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 40


الأخبار [1] المطلقة ، وإن كانت هي الأصحّ .
وأما عدم التنافي ، فإما مبنيّ على ما هو المختار من استحباب حكم النزح القابل لتعدّد مراتب الفضل ، لا وجوبه غير القابل التعدّد حتى يستلزم المنافاة ، ويتعيّن الحمل [2] بين المتنافيين من المطلق والمقيّد لأجل رفع ذلك التنافي .
وإما مبنيّ على كون نجاسة البئر وطهارتها من الأحكام الوضعيّة - كالسببيّة والشرطيّة والصحّة والفساد - القابلة للتعدّد أيضا ، دون الأحكام الشرعيّة التكليفيّة غير القابلة للتعدّد حتى يحصل المنافاة بين المطلق والمقيّد منها ، ويكون ذلك قرينة تعيّن الحمل [3] . ومن هنا اشترط المحقّقون في حمل المطلق على المقيّد إحراز اتّحاد التكليف فيهما كما في الأحكام الشرعيّة التكليفيّة ، دون ما لم يحرز فيه الاتّحاد كما في غالب المستحبّات والمكروهات والأحكام الوضعيّة مطلقا .
* قوله : « مؤوّل بما يؤول إلى الأول » .
* [ أقول : ] أي : مؤوّل بالتغيّر كما هو صريح سائر الأخبار ، منها خبر أبي بصير : « أما الفارة وأشباهها فينزح منها سبع دلاء ، إلا أن يتغيّر الماء فينزح حتى يطيب » [4] تحكيما للمقيّد على المطلق .
* قوله : « حمل الرضيع فيه على الشرعيّ ، فتأمّل » .
* [ أقول : ] إشارة إلى الترديد في حمل الرضيع على الشرعيّ وهو ما كان في سنّ الحولين خاصّة ، الناشئ من إطلاقه على الأعمّ منه ومن الرضيع فيما بعد الحولين ، ومن انصراف ذلك الإطلاق إلى خصوص الرضيع في الحولين ، بواسطة غلبته وندور غيره جدّا بحسب الوجود والاستعمال .



[1] الوسائل 1 : 142 الباب المتقدّم ح 2 ، 3 ، 6 .
[2] كذا في النسخة الخطَّية ، ولعلّ الصحيح : الجمع .
[3] كذا في النسخة الخطَّية ، ولعلّ الصحيح : الجمع .
[4] الوسائل 1 : 136 ب « 17 » من أبواب الماء المطلق ح 11 .

40

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست