الأخبار [1] المطلقة ، وإن كانت هي الأصحّ . وأما عدم التنافي ، فإما مبنيّ على ما هو المختار من استحباب حكم النزح القابل لتعدّد مراتب الفضل ، لا وجوبه غير القابل التعدّد حتى يستلزم المنافاة ، ويتعيّن الحمل [2] بين المتنافيين من المطلق والمقيّد لأجل رفع ذلك التنافي . وإما مبنيّ على كون نجاسة البئر وطهارتها من الأحكام الوضعيّة - كالسببيّة والشرطيّة والصحّة والفساد - القابلة للتعدّد أيضا ، دون الأحكام الشرعيّة التكليفيّة غير القابلة للتعدّد حتى يحصل المنافاة بين المطلق والمقيّد منها ، ويكون ذلك قرينة تعيّن الحمل [3] . ومن هنا اشترط المحقّقون في حمل المطلق على المقيّد إحراز اتّحاد التكليف فيهما كما في الأحكام الشرعيّة التكليفيّة ، دون ما لم يحرز فيه الاتّحاد كما في غالب المستحبّات والمكروهات والأحكام الوضعيّة مطلقا . * قوله : « مؤوّل بما يؤول إلى الأول » . * [ أقول : ] أي : مؤوّل بالتغيّر كما هو صريح سائر الأخبار ، منها خبر أبي بصير : « أما الفارة وأشباهها فينزح منها سبع دلاء ، إلا أن يتغيّر الماء فينزح حتى يطيب » [4] تحكيما للمقيّد على المطلق . * قوله : « حمل الرضيع فيه على الشرعيّ ، فتأمّل » . * [ أقول : ] إشارة إلى الترديد في حمل الرضيع على الشرعيّ وهو ما كان في سنّ الحولين خاصّة ، الناشئ من إطلاقه على الأعمّ منه ومن الرضيع فيما بعد الحولين ، ومن انصراف ذلك الإطلاق إلى خصوص الرضيع في الحولين ، بواسطة غلبته وندور غيره جدّا بحسب الوجود والاستعمال .
[1] الوسائل 1 : 142 الباب المتقدّم ح 2 ، 3 ، 6 . [2] كذا في النسخة الخطَّية ، ولعلّ الصحيح : الجمع . [3] كذا في النسخة الخطَّية ، ولعلّ الصحيح : الجمع . [4] الوسائل 1 : 136 ب « 17 » من أبواب الماء المطلق ح 11 .