responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 42


* قوله : « مع كونه أخصّ » .
* [ أقول : ] أي : مع كون التخصيص - أي : تخصيص العصفور بمأكول اللحم - أخصّ من المدّعى ، فإن المدّعى طهارة العين لا المأكوليّة التي هي أخصّ . ولا دليل على اعتبارها أصلا مع إطلاق دليل المشابهة ، المراد بها في ظاهر الأخبار كبر الجسم وصغره لا مأكوله وغير مأكوله .
* قوله : « وعمومه من دون مزاحم في الثاني » .
( 2 ) أي : ولعموم ما دلّ على الاكتفاء بمزيل التغيّر من دون معارض في الشقّ الثاني من القول الأخير .
وحاصله : الاستدلال بعموم ما دلّ على المقدّر في الشقّ الأول من القول الأخير ، وبعموم ما دلّ على الاكتفاء بمزيل التغيّر في شقّه الثاني ، وهو ما ليس له مقدّر .
وفيه : أن إطلاق المقدّر لما تغيّر بل أولويّته فيه ليس بأولى من إطلاق الاكتفاء بمزيل التغيّر لما له مقدّر ، فتحكيم الإطلاق الأول على الثاني وتخصيصه به من دون العكس ترجيح بلا مرجّح ، وتخصيص لأحد العامّين من وجه بالآخر من غير شاهد . مضافا إلى أن الترجيح والشاهد لو كان فمع تحكيم إطلاق الاكتفاء بمزيل التغيّر في المتغيّر على فحوى اعتبار المقدّر فيما له مقدّر من المتغيّر ، لأن إطلاق الاكتفاء بمزيل التغيّر كالنصّ في مطلق التغيّر ، كما أن إطلاق المقدّر كالنصّ في غير المتغيّر في اللحاظ والنظر .
* قوله : « لفحوى ما دلّ على الاكتفاء بمقدار ما يزيل به مع وجوده » .
* [ أقول : ] أي : لفحوى ما دلّ على الاكتفاء بمقدار ما يزيل به التغيّر الحسّي ، فمع عدم ذلك التغيّر الحسّي يكتفى بنزح مقداره بطريق أولى .
وفيه : أن الأخذ بهذا الفحوى ليس بأولى من الأخذ بإطلاق الاكتفاء بزوال

42

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست