responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 408

إسم الكتاب : التعليقة على رياض المسائل ( عدد الصفحات : 530)


* قوله : « لما صحّ إطلاق لفظ البدأة » .
* [ أقول : ] وعن المصنف الإيراد في حاشية منه بأن المراد بالبدأة في تلك الرواية هو علَّة إيجاب اللَّه تعالى قراءة الفاتحة من بين السور ، بقرينة قوله عليه السّلام : « دون سائر السور [1] . إلخ » . وبالجملة فإنه أراد أن يبيّن فيه علَّة وجوب قراءة الفاتحة وعدم وجوب غيرها في الصلاة ، لا علَّة وجوب تقديمها على سائر السور حتى يستدلّ به على وجوبها في الصلاة ، كما لا يخفى على المتدبّر .
أقول : وهذا الإيراد مبنيّ على أن يكون الظاهر من البدأة بالحمد هو اختياره من بين السور لا تقديمه على غيره من السور ، وهو خلاف الظاهر .
* قوله : « لاستلزام ذلك تعمّد الإخلال بفعل الصلاة في وقتها » .
* [ أقول : ] وفيه أولا : أن إطلاق الملازمة ممنوع ، بل هي مبتنية على ما لو تشاغل بالسورة المفوّتة قبل إدراك ركعة من الوقت ، وأما لو تشاغل بها بعده فلا يستلزم التشاغل بها الإخلال بفعل الصلاة في وقتها المأمور به ، لصحّة ما أدرك ركعة من وقته وإن فعل محرّما بتفويت وقته الاختياري . وكذا لو تشاغل بها حتى ضاق الوقت عن قراءة السورة فركع بدونها ، لما سمعته من سقوطها في الضيق الذي لا يتفاوت فيه بين ما يكون بسوء اختيار المكلَّف وعدمه ، لكن ينبغي تقييده بما إذا لم يقصد الجزئيّة بما قرأ من السورة وإلا بطلت ، بناء على ما عندهم من البطلان بمثل هذا التشريع .
وثانيا : أن إطلاق بطلان اللازم على تقدير صحّة الملازمة ممنوع ، لا لابتنائه على أن مستلزم المحرّم محرّم وإن لم يكن علَّة . وفيه بحث ، بل منع ، إذ ليس هو بالنسبة إلى الفريضة الفائتة وقتها - سيّما إذا كانت الفريضة الثانية لا الأولى - إلا من مسألة الضدّ التي يقوى فيها عدم النهي عن الأضداد .



[1] علل الشرائع : 260 ب « 182 » ذيل ح 9 .

408

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست