وأما استدلاله بكون الجهل بالسورة مع ضيق الوقت من الضرورة المسقطة لها ، فمناقشته أن ما يلحق بالضرورة المسقطة لها هو الجهل بها مع ضيق الوقت عن التعلَّم والتعويض عنها معا ، وأما الجهل بها مع ضيق الوقت عن التعلَّم لا عن التعويض - كما هو مفروض البحث - فيمكن منع إلحاقه بالضرورة المسقطة لها جدّا . * قوله : « والمقابلة بالصحيح تدلّ على اعتبار مفهوم المريض » . * [ أقول : ] يعني : أن مقابلة المريض بالصحيح قرينة دالَّة على اعتبار مفهوم المريض . وهو مبنيّ على القول بعدم اعتبار مفهوم الوصف في نفسه ، وإلا لما احتاج في اعتبار مفهومه إلى قرينة المقابلة ، بل اعتبر من جهتين : من جهة نفس النصّ ، ومن جهة قرينة المقابلة أيضا . ثم إن المستفاد من تلك النصوص [1] والفتاوى سقوط السورة في التطوّع ، وفي حال الخوف والمرض والاستعجال . وفي المسألة فروع : منها : أن السقوط في تلك المقامات رخصة ، إلا في مقام الخوف وضيق الوقت عزيمة . ومنها : أنه لو جاء بالساقط بنيّة الجزئيّة ففي فساد الصلاة به وعدمه وجهان متفرّعان على كون السقوط عزيمة أو رخصة ، ففيما كان السقوط فيه رخصة لا تفسد الصلاة بإتيان الساقط ، وفيما كان فيه عزيمة - كما في حال الخوف وضيق الوقت - تفسد الصلاة بإتيان الساقط بنيّة الجزئيّة ، للتشريع المبطل ، كما يتمّ البطلان أيضا لو جاء بالساقط رخصة بنيّة الوجوب ، وعدم السقوط تشريعا على القول بأن نيّة الخلاف في الأجزاء مبطل لها .
[1] الوسائل 4 : 734 ب « 2 » من أبواب القراءة في الصلاة .