responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 401


في احتساب الفعل عن بعض ما في الذمّة دون بعض لا في صحّته ، فإن أصل الصحّة إنما يحصل بمجرّد نيّة القربة . نعم ، احتسابه في مقام الاشتراك شرعا بين أفراد متعدّدة عن بعضها المعيّن دون بعض يتوقّف على التعيين ، كما صرّح به الشهيد [1] في بعض تحقيقاته في نيّة الصوم ، وللَّه درّة من تحقيق .
* قوله : « [ من التفريعات ] فتأمّل » .
* [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى أن المتفرّع على اعتبار نيّة الوجه هو فساد ما لم ينو فيه الوجه ، وأما فساد ما نوى فيه الخلاف فأولا : ممنوع ، خصوصا في صورة السهو لا العمد ، فإنه نظير ما لو نوى صوم يوم زاعما كونه من شعبان فبان كونه من رمضان ، ونظير ما لو نوى الائتمام بعادل زاعما أنه زيد فبان أنه عمرو ، إلى غير ذلك من الفروع المصرّح بتصحيحها غير واحد من أجلَّة الفقهاء .
وثانيا : لو سلَّمنا الفساد فليس من جهة اعتبار نيّة الوجه ، بل من جهة نيّة الخلاف الموجب للتشريع المحرّم ، وكون ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد حسبما حرّر في محلَّه .
* قوله : « وهو كما ترى » .
* [ أقول : ] إشارة إلى ضعف التفصيل ومنع الملازمة ، بأن قصد التعيين على تقدير اعتباره في المتعبّد به المشترك بين القصر والإتمام فإنما يعتبر من حين الشروع في الفصل المميّز بينهما ، لا من حين الشروع في مبدأه المشترك بين الفصلين ، حتى يستلزم العدول في الأثناء من القصر إلى الإتمام وقوع الزائد بغير نيّة ، فالملازمة ممنوعة .
* قوله : « مع أن هذه التفاسير كلَّها تناسب القول بأن النيّة عبارة عن الصورة



[1] انظر البيان : 223 ، الروضة البهيّة 2 : 108 .

401

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست