responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 400


على كون المعتبر مقارنة المعيّة يتّجه ما ذكره ، لكن المفروض التصريح منه ومن غيره بأن مقارنتها على وجهين سبق .
* قوله : « ولو جعلها للَّه كفى » .
* [ أقول : ] وفاقا للشهيدين [1] وغيرهما ، مستندين بأن اللَّه تعالى غاية كلّ قصد .
وأورد عليهم بأن قول الحكماء إن اللَّه تعالى غاية الغايات أنه منتهى العلل الفاعليّة ، وقصده لا يجدي في العبادة ، بل لا بدّ من قصد العلَّة الغائيّة بقصد إحدى الجهات المذكورة .
أقول من باب المحاكمة : إنه إن أراد الشهيدان من أنه تعالى غاية كلّ قصد انتهاء العلل الفاعليّة إليه تعالى - كما هو قول الحكماء - فالحقّ مع المورد المانع من كفايته في صحّة العبادة ، لعدم صلوحه غاية لها . وإن أرادا به انتهاء جميع الجهات والغايات المصحّحة للعبادة إلى جهة ذاته المجرّدة - كما لعلَّه الظاهر من قرينة حال الشهيدين - فالحقّ معهما في الاكتفاء بفعله للَّه عن سائر الجهات ، لدلالته عليها إجمالا .
* قوله : « لم يصدق الامتثال عرفا . إلخ » .
* أقول : فيه منع ، فإن صدق الامتثال عرفا وشرعا وعقلا لا يتوقّف على أزيد من نيّة القربة ، ولا دليل شرعا ولا عقلا على اعتبار ما يزيد على نيّة القربة في صحّة العبادة وفي صدق الامتثال .
أما في صورة تعيّن ما في الذمّة شرعا واتّحاده وعدم اشتراكه فلأن تعيينه تحصيل للحاصل .
وأما في صورة تعدّده واشتراكه بين المتعدّد ، فلأن صرفه إلى بعض الأفراد دون بعض وإن استلزم الترجيح بلا مرجّح ، إلا أن ذلك إنما يقتضي اعتبار التعيين



[1] انظر الذكرى : 78 - 79 و 175 ، الروضة البهيّة 1 : 71 - 72 و 255 .

400

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست