responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 402


المخطرة . إلخ » .
* أقول : « الفرق بين نفس الداعي والخطور كالفرق بين وجود الشيء والعلم به ، فإن الداعي عبارة عن النيّة الباعثة على فعل المنويّ ، والخطور عبارة عن تلك النيّة مع قيد العلم والالتفات بوجودها .
وأما محلّ الخلاف والنزاع فليس في مبدأ حدوث النيّة ، إذ هي في مبدأ حدوثها لا تنفكّ عن الخطور والالتفات على كلّ من القولين . ولا في أثناء العمل المنويّ ، إذ هي في الأثناء تنفكّ عن الخطور والالتفات لا محالة بالنسبة إلى غير المعصوم عن الغفلة ، خصوصا في الأعمال الطويلة المركَّبة من الأجزاء الكثيرة ، ولهذا اتّفق القولان على الاكتفاء بالداعي وعدم اعتبار الخطور في أثناء العمل ، لاستلزامه التعذّر أو التعسّر . بل النزاع والخلاف في كون النيّة الداعي أو الخطور إنما هو في محلّ الشروع وعند الشروع في المنويّ بأحد تفاسيره المذكورة في الشرح .
وأما الترجيح فمع القول بالداعي ، للأصل ، وعدم الدليل عقلا ولا شرعا على اعتبار ما يزيد على النيّة في العبادة على وجه يستند وجود المنويّ إلى وجودها ولو في القوّة الحافظة دون القوّة المخطرة ، ولكن بحيث لم ينمح عن الذهن بالمرّة وإن غاب عنه ، وإلا انقطع الاستناد قطعا ولم يكتف بها جزما .
* قوله : « واستدامتها حكما » .
* [ أقول : ] والمراد من بقاء الاستدامة الحكميّة هو بقاء النيّة في تمام العمل على وجه يستند تمام العمل إليها ، احترازا عمّا انمحت عن الذهن وخلا جزء العمل عنها .
ولكن التعبير عن ذلك بالاستدامة الحكميّة مبنيّ على كون المعتبر في ابتداء العمل هو استحضار النيّة وخطورها دون مجرّد الداعي منها ، وإلا كان الباقي منها في

402

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست