responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 399


* [ أقول : ] فمن الفروع التي لا تتفرّع عليهما ما في جامع المقاصد : « عن بعض من أن فائدة القولين تظهر فيمن سها عن فعل النيّة بعد التكبير ففعلها ثم تذكَّر فعلها سابقة ، بطلت على الثاني خاصّة ، لزيادة الركن » .
قال : « وظنّي أن هذا ليس بشيء ، لأن استحضار النيّة في مجموع الصلاة هو المعتبر لو لا المشقّة ، ولأن الاكتفاء بالاستدامة ارتفاق بالمكلَّف ، فلا يكون استحضارها في أثناء الصلاة عمدا أو سهوا منافيا بوجه من الوجوه . فإن قيل :
إن القصد إلى استينافها يقتضي بطلان الأولى . قلنا : هذا لا يختصّ بكونها ركنا » [1] .
قال الجواهر : « قد يفرّق بينهما في الفرض ، بل قد يفرّق بينهما في صورة العمد أيضا لا بقصد الاستيناف . فتأمّل جدّا » [2] .
ومن الفروع القليلة الفائدة ما عن الذكرى [3] من أنه لا جدوى للمسألة إلا فيما ندر ، كالنذر لمن يصلَّي في وقت كذا وابتداء في وقت كذا ، فإن جعلناها جزء استحقّ وبريء ، وإلا فلا ثمرة لها في الغالب ، للاتّفاق على بطلان الصلاة بفواتها ولو نسيانا ، سواء جعلناها شرطا أو جزءا .
قال : « وما يتخيّل من أن القول بالشرطيّة يستلزم جواز إيقاعها قاعدا ، وغير مستقبل ، بل وغير متطهّر ، ولا مستور العورة ، فليس بسديد ، إذ المقارنة المعتبرة للجزء تنفي هذه الاحتمالات ولو جعلناها شرطا » .
وهو كالصريح في أن اعتبار ذلك على تقدير الشرطيّة لما يقارنها لا لها . بل قد نوقش فيه أيضا بأنه مع فرض سبقها على التكبير ، وأنها عبارة عن تصوّر ما ستعرفه ممّا يحتاج إلى امتداد زمان ، يتصوّر حينئذ الثمرة المزبورة . نعم ، بناء



[1] جامع المقاصد 2 : 218 .
[2] الجواهر 9 : 153 - 154 .
[3] الذكرى : 175 .

399

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست