القليل - بعدم أولويّة القول بها في الكثير أن أولويّة القول بها في الكثير لأصل البراءة ونحوه يستلزم أولويّة القول بها في القليل بطريق أولى ، أو الجزم بأقليّتها في القليل ، نظرا إلى عدم القول باتّحاد حكمي الكثير والقليل في أقوال المسألة مع كثرتها . وعلى كلّ من تقديري القول بأولويّة العشرة في الكثير لا يبقى وجه لأحوطيّة القول بها في القليل . أما على التقدير الأول فلأولويّة أولويّتها فيه . وأما على الثاني فلمكان الجزم بأقليّتها فيه ، لما عرفت . * قوله : « وشبهه في الجثّة » . * [ أقول : ] وذلك لما قيل من أن المعهود من الشارع في المنزوحات ملاحظة كبر الجسم ، كما يفيده قوله عليه السّلام : « أكبره الإنسان ، وأصغره العصفور » [1] . وقول ابن هلال : « سألته عمّا يقع في البئر ما بين الفارة والسنّور إلى الشاة ، ففي كلّ ذلك يقول : سبع » [2] . * قوله : « أو خنزير أو سنّور - إلى قوله - ابن آوى وابن عرس » . * أقول : أما الخنزير فهو كالكلب حيوان معروف نجس العين ، ويسمّى بالفارسيّة : خوك . وأما السنّور فهو الهرّ ، وبالفارسيّة : گربه . والثعلب حيوان معروف ، وبالفارسيّة روباه . والأرنب حيوان يشبه العناق ، قصير اليدين طويل الرجلين عكس الزرّافة ، ويسمّى بالفارسيّة : خرگوش . وابن آوى حيوان معروف ، وبالفارسيّة : شغال . وابن عرس دويبّة تشبه الفار ، وتسمّى بالفارسيّة : موش خرما . * قوله : « مدفوع بعدم التكافؤ أولا ، وعدم التنافي ثانيا » . * [ أقول : ] أما عدم التكافؤ فلأشهريّة خبر الاغتسال [3] من سائر
[1] الوسائل 1 : 141 ب « 21 » من أبواب الماء المطلق ح 2 وفيه : « فأكثره الإنسان وأقلَّه العصفور » . [2] الوسائل 1 : 132 ب « 15 » من أبواب الماء المطلق ح 5 . [3] الوسائل 1 : 142 ب « 22 » من أبواب الماء المطلق ح 4 .