responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 396


تكرار أبعاض الفصل زيادة على الموظَّف لا إعادة تمامه ، نظرا إلى أن الإعادة فيه غير الإعادة له .
وأما وجه التأمّل في موافقة الترجيع في الرضويّ [1] للخبر المذكور ، فلعلَّه إشارة إلى احتمال كون المراد من الترجيع هو الترجيع في الصوت لا في الكلمة كما فيما نحن فيه . أو إلى وجه الفرق بين معنى الخبر ومعنى الترجيع المشهور في فصول الأذان .
* قوله : « وكذا التثويب » .
* [ أقول : ] وهو الترديد ، وقيل : ترديد الدعاء ، تفعيل من ثاب يثوب : رجع .
وأصله أن الرجل إذا جاء مستصرخا لوّح بثوبه فيكون ذلك [ دعا أوه اندادا ] [2] ثم كثر حتى سمّي الدعاء تثويبا .
* قوله : « فإنّا لا نراه أذانا . فتأمّل » .
* [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى ما في الخبر [3] من احتمال كون المنفيّ عنه البأس هو القول به في خارج الأذان ، لا في أثنائه الذي هو محلّ الكلام .
< فهرس الموضوعات > [ وأما المقاصد فثلاثة ] < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > [ المقصد الأول في أفعال الصلاة ] < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > [ فالواجبات ثمانية ] < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > [ الأول في النية ] < / فهرس الموضوعات > * قوله : « والمناقشة في الدلالة واهية » .
* أقول : أما المناقشة فهي احتمال كون المراد بقوله تعالى * ( وما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ ) * [4] هو نفي الشرك والرياء والسمعة في العبادة ، لا نفي صحّة العبادة غير المقرونة بالنيّة ، وبقوله عليه السّلام : « لا عمل إلا بنيّة » [5] هو نفي الكمال



[1] فقه الرضا عليه السّلام : 96 .
[2] كذا في النسخة الخطَّية ، ولعلّ المراد : « دعاء ونداء » ، وفي لسان العرب 1 : 247 : وأصله أن الرجل إذا جاء مستصرخا لوّح بثوبه ليرى ويشتهر ، فكان ذلك كالدعاء ، فسمّي الدعاء تثويبا لذلك .
[3] البحار 84 : 172 ذيل ح 76 .
[4] البيّنة : 5 .
[5] الوسائل 1 : 33 ب « 5 » من أبواب مقدّمة العبادات ح 1 .

396

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست