responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 397


لا نفي الصحّة .
وأما وجه كونها واهية فهو ظهور الآية والرواية في نفي الصحّة لا الكمال ، ولو بضميمة الاتّفاق وأقربيّة نفي الصحّة إلى نفي الحقيقة التي هي الحقيقة .
* قوله : « وهما ضعيفان » .
* [ أقول : ] أما وجه ضعف الأول فلعدم اختصاصه بالشرط ، واشتراكه بينه وبين الجزء .
وأما وجه ضعف الثاني فلما فيه أولا : من احتمال كون المراد من قوله عليه السّلام :
« مفتاحها التكبير » [1] تحريمها التكبير لا أول جزئها التكبير ، كما ورد التنصيص :
« تحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم » [2] في سائر النصوص .
وثانيا : باحتمال المراد به أول الأفعال الظاهرة ، لا ما يشمل القلبي .
وثالثا : بأن أوّليّة التكبير في تعداد أجزاء الصلاة لا ينافي دخول النيّة أيضا فيها ، باعتبار مقارنتها التكبير تقارن معيّة لا سبق ولحوق .
* قوله : « كأكثر الوجوه المستدلّ بها على القولين » .
( 2 ) فممّا استدلّ به على الجزئيّة أنها مقارنة للتكبير الذي هو جزء وركن ، فتكون جزءا ، وأن قوله تعالى * ( وما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَه الدِّينَ ) * ( 3 ) مشعر باعتبار العبادة حال الإخلاص ، وهو المراد بالنيّة ، ولا نعني بالجزء إلا ما كان منتظما مع الشيء بحيث يشمل الكلّ حقيقة واحدة .
وأما وجه الضعف ، فلوضوح أن اعتبار المقارنة على سائر التقادير لا تقتضي الجزئيّة قطعا ، كوضوح عدم دلالة إشعار الآية باعتبار العبادة حال الإخلاص على دخول الإخلاص فيها على وجه الجزئيّة .



[1] الوسائل 4 : 714 ب « 1 » من أبواب تكبيرة الإحرام 7 ، 10 .
[2] الوسائل 4 : 714 ب « 1 » من أبواب تكبيرة الإحرام 7 ، 10 . ( 3 ) البيّنة : 5 .

397

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست