responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 395


سقوطهما عزيمة ، وإنما تدلّ على السقوط رخصة ، ويعاضده النصوص الأخر الدالَّة على كون السقوط رخصة لا عزيمة .
* قوله : « بخلاف الناوي بأذانه الانفراد » .
* أقول : هذا التفصيل مناف لإطلاق ما سيأتي [1] من النصّ [2] والفتوى بجواز الاجتزاء بأذان الجار ، بل لو فرضنا اختصاص النصّ [3] بالجماعة - كما هو مورد بعض النصوص - كان للتنبيه بالأدنى على الأعلى ، كما سيصرّح [4] به هو تبعا للشهيد [5] . فراجع .
* قوله : « في صلاة الظهر والعصر . فتأمّل » .
* [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى احتمال استفادة تقييد الجلسة بالخفيف من قوله عليه السّلام :
« ليس بين الأذان والإقامة سبحة » [6] ، نظرا إلى أن المنفيّ ليس السبحة المقارنة للجلسة قطعا ، فتعيّن كونه المتأخّرة عنها المستلزمة لتطويل الجلسة .
* قوله : « والترجيع » .
* [ أقول : ] المراد من الترجيع المكروه في الأذان والإقامة هو الترجيع في الكلام ، وهو تكرار الفصل زيادة على الموظَّف ، لا الترجيع في الصوت ، وهو مدّ الصوت بنحو الغناء ، كما يظهر من الشرح .
* قوله : « لا تصريح فيه . إلخ » .
* أقول : أما عدم تصريح الخبر بلفظ الترجيع فواضح . وأما عدم تصريحه بمعناه المشهور ، فلما عرفت من أن معناه المشهور هو تكرار تمام الفصل زيادة على الموظَّف ، ومعنى الخبر - وهو الإعادة في الشهادة - محتمل له ولغيره ، وهو



[1] الرياض 3 : 346 - 347 .
[2] الوسائل 4 : 659 ب « 30 » من أبواب الأذان والإقامة ح 3 .
[3] الوسائل 4 : 659 ب « 30 » من أبواب الأذان والإقامة ح 3 .
[4] الرياض 3 : 346 - 347 .
[5] الذكرى : 172 .
[6] أمالي الطوسي 2 : 306 ، البحار 84 : 155 ح 52 .

395

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست