سقوطهما عزيمة ، وإنما تدلّ على السقوط رخصة ، ويعاضده النصوص الأخر الدالَّة على كون السقوط رخصة لا عزيمة . * قوله : « بخلاف الناوي بأذانه الانفراد » . * أقول : هذا التفصيل مناف لإطلاق ما سيأتي [1] من النصّ [2] والفتوى بجواز الاجتزاء بأذان الجار ، بل لو فرضنا اختصاص النصّ [3] بالجماعة - كما هو مورد بعض النصوص - كان للتنبيه بالأدنى على الأعلى ، كما سيصرّح [4] به هو تبعا للشهيد [5] . فراجع . * قوله : « في صلاة الظهر والعصر . فتأمّل » . * [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى احتمال استفادة تقييد الجلسة بالخفيف من قوله عليه السّلام : « ليس بين الأذان والإقامة سبحة » [6] ، نظرا إلى أن المنفيّ ليس السبحة المقارنة للجلسة قطعا ، فتعيّن كونه المتأخّرة عنها المستلزمة لتطويل الجلسة . * قوله : « والترجيع » . * [ أقول : ] المراد من الترجيع المكروه في الأذان والإقامة هو الترجيع في الكلام ، وهو تكرار الفصل زيادة على الموظَّف ، لا الترجيع في الصوت ، وهو مدّ الصوت بنحو الغناء ، كما يظهر من الشرح . * قوله : « لا تصريح فيه . إلخ » . * أقول : أما عدم تصريح الخبر بلفظ الترجيع فواضح . وأما عدم تصريحه بمعناه المشهور ، فلما عرفت من أن معناه المشهور هو تكرار تمام الفصل زيادة على الموظَّف ، ومعنى الخبر - وهو الإعادة في الشهادة - محتمل له ولغيره ، وهو