استحبابهما معا أو وجوبهما معا - من قبيل الأول لا الثاني ، أعني : من موارد افتراق القول بالفصل عن خرق الإجماع لا العكس . * قوله : « لوحدة السياق . فتأمّل » [1] . * [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى أن وحدة السياق كما يحتمل أن تقتضي بملاحظة ما دلّ على استحباب الأذان لاستحباب الإقامة أيضا ، كذلك يحتمل أن تقتضي بملاحظة ما دلّ على وجوب الإقامة لوجوب الأذان أيضا . أو إشارة إلى إمكان دفعه بأن ضميمة الأصل ممّا دلّ على استحباب الأذان المقتضي لاستحباب الإقامة أيضا بوحدة السياق ، أقوى من ضميمة العكس ممّا دلّ على وجوب الإقامة المقتضي لوجوب الأذان أيضا بوحدة السياق . * قوله : « فتأمّل جدّا » . * [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى الفرق في الأمور الخارجة - من حيث الدخول في عموم ما فات وعدمه - بين الواجبات منها كالطهارة عن الحدث والخبث ، وبين المستحبّات كالأذان والإقامة ، فلا يمكن الاستدلال بدخول الواجبات منها على دخول المستحبّات ، خصوصا الأذان والإقامة ممّا يحتمل اعتباره مستقلَّا ، لا شرطا ولا شطرا في الصلاة كالطهارة والاستقبال المقيس عليه ، ومع هذين الفرقين يشكل المقايسة في البين . * قوله : « مع معاضدته بما مرّ من الأخبار » . * [ أقول : ] أي : بظواهرها الناهية عن الأذان والإقامة . وفيه منع المعاضدة ، لورود تلك النواهي عقيب توهّم اللزوم ، وقد تقرّر في محلَّه أن النهي المتعقّب لتوهّم الوجوب كالأمر المتعقّب لتوهّم الحظر لمجرّد الإباحة ورفع ذلك الأمر المتوهّم . وعلى ذلك ، فلا دلالة لتلك النواهي الناهية عن الأذان والإقامة على
[1] لم ترد « فتأمّل » فيما لدينا من طبعات الرياض ، مع أن التعليقة تبتني عليها .