responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 393


الاحتمال بينهما .
* قوله : « ووجوبها كذلك خرق للإجماع » .
* [ أقول : ] الواو في قوله : « ووجوبها كذلك » بمعنى « مع » لا بمعنى العاطفة حتى يكون لمطلق الجمع . بل المعنى : القول باستحباب الأذان في كلّ موضع مع وجوب الإقامة كذلك خرق للإجماع المركَّب . وذلك لأن كلّ من قال باستحباب الأذان في كلّ موضع قال باستحباب الإقامة كذلك ، ومن قال بوجوبه كذلك قال بوجوبها كذلك ، فالتفصيل باستحبابه مع وجوبها خرق للإجماع المركَّب .
ولكن فيه : أن هذا النحو من مخالفة الإجماع يسمّى اصطلاحا قولا بالفصل لا خرق الإجماع ، لأن خرق الإجماع في اصطلاحهم هو مخالفة الحكم المجمع عليه ، كالقول بوجوب ما أجمع على غير وجوبه من سائر الأحكام ، والقول بالفصل هو مخالفة موضوع الحكم المجمع عليه من عموم أو إطلاق ، كالتفصيل بين ما أجمع على إطلاق الحكم فيه .
وبين القول بالفصل وخرق الإجماع عموم من وجه . أما في الإجماع البسيط فلتصادقهما على مثل القول بوجوب بعض أفراد ما أجمع على إباحة كلَّها ، وتفارقهما في مثل القول بوجوب بعض أفراد ما أجمع على وجوب كلَّها ، ووجوب ما أجمع على إباحته .
وأما في المركَّب فلتصادقهما على مثل القول بوجوب بعض أفراد ما أجمع على حرمة كلَّها أو إباحة كلَّها ، وتفارقهما في مثل القول بوجوب بعض أفراد ما أجمع على وجوب كلَّها أو استحباب كلَّها ، ووجوب ما أجمع على حرمته أو إباحته .
وما نحن فيه - وهو القول باستحباب الأذان مع وجوب الإقامة ، المجمع على

393

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست