* قوله : « بل ويحتمل دلالة » . * [ أقول : ] وذلك لاحتمال اختصاص مفهومه - وهو عدم الإمضاء إذا لم يكن من نيّته الأذان - بالناسي ، فلا يشمل العامد نظرا إلى أن منطوقه جواب عن خصوص الناسي فيضمر فيه الناسي فاعلا ، لا مطلق الرجل حتى يشمل العامد . * قوله : « ولا بأس بهذا إن لم يحتمل التحريم مسامحة » . * [ أقول : ] ومفهومه : أن احتمال التحريم مانع من التسامح في أدلَّة السنن . وفيه أولا : منع الصغرى ، وهو احتمال التحريم في المسألة ، لأن التحريم الشرعيّ فيه لا وجه له ، والتشريعيّ منه مختصّ بصورة ما إذا قصد التشريع بالفعل ، لا قصد رجاء الواقع كما هو الواقع ، فلا مسرح لاحتماله في المسألة وما شابهها من العبادات الخلافيّة المأتيّ بها برجاء المطلوبيّة لا التشريع . ويشهد لما ذكرنا مسلَّميّة حسن الاحتياط عند الفقهاء ، بل الفتوى به في بعض موارد الشكّ في الحيضة بالجمع بين تروك الحائض وعمل المستحاضة ، فتصلَّي وتصوم احتياطا بمجرّد احتمال المطلوبيّة والتسامح في أدلَّة السنن ، فلو احتمل حرمة عبادتها لم يحسن الاحتياط والتسامح في فعلها . وأما وجود النهي الصريح عن صلاة الحائض ، فمن جهة وروده عقيب توهّم الحظر لا يوجب احتمال الحرمة المنافية للاحتياط عند احتمال الحيضة . فإذا لم يحتمل تحريم عبادة الشاكَّة في الحيضة إذا فعلت برجاء الواقع مع وجود النهي الصريح عن صلاة الحائض ، لم يحتمل في سائر العبادات الخلافيّة المأتيّ بها برجاء المطلوبيّة لا التشريع . وثانيا : بمنع الكبرى ، وهي مانعيّة احتمال الحرمة للاحتياط والتسامح في أدلَّة السنن ، إلا على القول بتقديم دفع المفسدة على جلب المنفعة عند دوران