responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 381


القطعيّة ، وليس ذلك إلا من التسويلات الشيطانيّة الموجبة للحرمان والخسران .
* قوله : « وهذا الشاذّ لا يقول به » .
* [ أقول : ] لأن ما قال به الشاذّ إنما هو نفي استحباب الرداء في صورة تعدّد القميص ، لا عن صورة كثافته ولو كان متّحدا ، فإن نفيه عن هذه الصورة لا يقول به الشاذّ ، فكيف تجعل الرواية الدالَّة على ما لا يقول به مؤيّدا لما يقول به ؟ ! اللَّهم إلا أن يوجّه بأن مراده التأييد بعد صرف المؤيّد عمّا لا يقول به إلى ما يقول به . بواسطة أولويّة الجمع مهما أمكن من الطرح . فتأمّل .
* قوله : « أو أنه نجس ممسوخ » .
* [ أقول : ] المسخ تحويل صورة إلى ما هو أقبح منها . ومسخ الحديد باعتبار تحويله عن اسم الأرض الذي كان مسجدا وطهورا أو صعيدا طيّبا إلى ما هو خبيث وقبيح ، وهو المعنيّ بنجاسته . ومنه مسخ الملح والرمل ، المعلَّل به النهي عن الصلاة على الزجاج بقوله عليه السّلام : « لأنه من الملح والرمل وهما ممسوخان » [1] .
* قوله : « عن الثياب السابريّة » .
* [ أقول : ] وهو ضرب من الثياب الرقاق تعمل بسابور موضع بفارس . وسابور ملك ، معرّب شابور .
* قوله : « إذا أفاد علما بالرضا المباح معه التصرّف . إلخ » .
* أقول : أما وجه تقييد الإذن الأخير بالعلم دون تقييد الإذن الصريح والفحوى فلأن الصريح والفحوى من مداليل الألفاظ المعتبرة فيها الظنّ ، بخلاف شاهد الحال ، فإنه لمّا لم يكن من مداليل الألفاظ ، بل كان من مداليل الحال ، ولم يكن دليل



[1] الوسائل 3 : 604 ب « 12 » من أبواب ما يسجد عليه ح 1 .

381

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست