على حجّيته ما عدي المفيد للعلم منه ، اقتصر على المقيّد بالعلم منه . وأما وجه تقييد الرضا المعلوم منه بالمباح معه التصرّف . إلخ فللاحتراز عن الرضا المعلوم غير المبيح معه التصرّف ، وهو الرضا التقديريّ الشأنيّ المعلَّق على شيء لم يعلم به ذو الحال من نسب وسبب ، بحيث لو علم به لرضي رضا فعليّا منجّزا ، فإن هذا النحو من الرضا وإن كان معلوما إلا أنه غير مبيح للتصرّفات ولا مجز للزوم المعاملات . فكما أن هذا النحو من الرضا لا يجزي عن الإجازة الملزمة للمعاملات الفضوليّة ، كذلك لا يبيح سائر التصرّفات المعلَّقة على الرضا في النصوص والفتوى ، وذلك لأن المتبادر من ذلك الرضا هو الرضا الفعليّ المنجّز لا التقديريّ المعلَّق ، فإن إطلاق الرضا عليه مجاز بعلاقة المشارفة . * قوله : « درع وخمار » . * [ أقول : ] الدرع : القميص . والخمار : المقنعة ، من تخمير الرأس وهو تغطيته . وجمع الخمار خمر ، ككتاب وكتب . والملحفة - بكسر الميم وفتح الحاء المهملة - واحدة الملاحف التي يلتحف بها ، أي : يتغطَّى بها . ومنه : تصلَّي المرأة في درع وملحفة . ومنه أيضا : التحاف الصمّاء . * قوله : « ولا قائل بالفرق في البين . فتأمّل جدّا » . * [ أقول : ] وكأنّه إشارة إلى إمكان قلب عدم القول بالفصل ، بتقريب أنها تدلّ على لزوم ستر جزء من القدمين فيتمّ اللزوم في الباقي بعدم القائل بالفرق . أو إلى إمكان الجواب بأن ضميمة عدم اللزوم أقوى من ضميمة اللزوم من وجوه عديدة ، من جهة الشهرة والأصل وغيرهما . * قوله : « فتأمّل جدّا » .