المساحتي مختلفة جدّا مع وجوبها الشرطي . * قوله : « وهو ضعيف » . * أقول : ضعفه ليس بحسب ظاهر اللفظ ، لوضوح قوّة ظهور الأمر في الوجوب جدّا ، بل إنما هو بحسب العقل ، من جهة أن المصلحة الملزمة لوجوب التعبّد بالنزح - وهو التوصّل إلى رفع النجاسة - مفروض العدم ، والمصلحة الموجودة وهي رفع القذارة وتنفّر النفس لا تصلح إلا لاستحباب التعبّد به . فالمصلحة الموجبة له مفقودة ، والموجودة غير موجبة له ، والموجبة غير معقولة ، والمعقولة غير موجبة له ، وهو الصارف عن الحقيقة وظهور الأمر في الوجوب . * قوله : « وانجبارها في الجملة » . * [ أقول : ] أي : انجبارها بقاعدة التسامح على القول باستحباب النزح ، لا مطلقا حتى على القول بالوجوب . لكن مع الحكم السابق - وهو نزح الجميع - مرتّب في الفضيلة ، أي : مع أفضليّة نزح الجميع من نزح كرّ للبعير . * قوله : « وإن كان في التمسّك بمثله في مثل المقام نوع كلام » . * [ أقول : ] وهو كون الإجماع المذكور تقييديّا مختلفا فيه جهة إجماع المجمعين ، حيث إن وجه إلحاق المسألة بالخمر عند بعض المجمعين هو البناء على استحباب النزح لا وجوبه ، وعن بعضهم الآخر هو إطلاق الخمر على سائر المسكرات ، والإطلاق علامة الحقيقة ، كما هو مذهب المرتضى [1] من المجمعين على المسألة ، أو علامة عموم المنزلة والتشبيه لحكم المسألة ، كما هو مذهب المشهور منهم . وما كان من الإجماع حاله مجمل الوجه ومختلف الجهة لا يثبت به حكم المسألة من جهة خاصّة ، وهو ثبوت نزح الجميع للمسكرات المائعة من جهة الوجوب لا الاستحباب ، ومن جهة الدليل لا مجرّد إطلاق الخمر عليها كما