- بالكسر - وهو سقاء من جلد للخمر والخلّ ، وقد يطلق على الحوض الكبير أيضا ، فلم يتعيّن ظهوره في البئر . وأما ضعف دلالة الرضويّ ، وهو قوله : « كلّ بئر عمقها ثلاثة أشبار ونصف في مثلها فسبيلها سبيل الجاري » فلعدم ثبوت حجّية مفهوم الوصف منه . * قوله : « وعدم عموم في الثالث » . * [ أقول : ] أي : عدم عمومه مفهوم « إذا بلغ الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء » [1] لأن مفهوم السالبة الكلَّية موجبة جزئيّة ، وهو : إذا لم يبلغ قدر كرّ نجّسه شيء . ولكنّه قد أجيب بأن المفهوم المذكور وإن لم يعمّ بنفسه ، إلا أنه يعمّ بمعونة عدم القول بالفصل بين بأن أنواع النجاسات المنجّسة ، فإذا ثبت تنجّس البئر بأحدها بالمفهوم المذكور ثبت تنجّسه بسائرها بعدم القول بالفصل أو دليل الحكمة . إلا أن عمدة الوهن في عموم المفهوم المذكور للبئر هو معارضته بعمومات عدم انفعال البئر ، والنسبة بينهما وإن كانت عموما من وجه ، من حيث إن عموم المفهوم يقتضي انفعال غير الكرّ بملاقاة النجاسة ، سواء كان بئرا أو غيرها ، وعموم « ماء البئر واسع لا يفسده شيء » يقتضي عدم انفعال البئر بالملاقاة ، سواء كان كرّا أو غيره ، إلا أن عمومات عدم انفعال البئر أقوى وأظهر وأوضح وأبعد من التقيّة - بواسطة الاعتضاد بعموم التعليل وغيره - من عموم المفهوم ، فيقدّم عليه ، تقديما للنصّ على الظاهر ، وحملا للظاهر على الأظهر . * قوله : « ولما تقدّم من الاختلاف » . * [ أقول : ] وفيه : أن نفس الاختلاف في تعيين الشيء وتقاديره لا ينافي وجوبه ، ولا يقتضي صارفيّته عن الحقيقة والظهور في الوجوب ، ألا ترى أن كثيرا من الواجبات مختلفة التقادير والتعيين مع فرض وجوبها ، خصوصا تقادير الكرّ
[1] الوسائل 1 : 117 ب « 9 » من أبواب الماء المطلق ح 1 و 2 .