responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 36


- بالكسر - وهو سقاء من جلد للخمر والخلّ ، وقد يطلق على الحوض الكبير أيضا ، فلم يتعيّن ظهوره في البئر .
وأما ضعف دلالة الرضويّ ، وهو قوله : « كلّ بئر عمقها ثلاثة أشبار ونصف في مثلها فسبيلها سبيل الجاري » فلعدم ثبوت حجّية مفهوم الوصف منه .
* قوله : « وعدم عموم في الثالث » .
* [ أقول : ] أي : عدم عمومه مفهوم « إذا بلغ الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء » [1] لأن مفهوم السالبة الكلَّية موجبة جزئيّة ، وهو : إذا لم يبلغ قدر كرّ نجّسه شيء .
ولكنّه قد أجيب بأن المفهوم المذكور وإن لم يعمّ بنفسه ، إلا أنه يعمّ بمعونة عدم القول بالفصل بين بأن أنواع النجاسات المنجّسة ، فإذا ثبت تنجّس البئر بأحدها بالمفهوم المذكور ثبت تنجّسه بسائرها بعدم القول بالفصل أو دليل الحكمة .
إلا أن عمدة الوهن في عموم المفهوم المذكور للبئر هو معارضته بعمومات عدم انفعال البئر ، والنسبة بينهما وإن كانت عموما من وجه ، من حيث إن عموم المفهوم يقتضي انفعال غير الكرّ بملاقاة النجاسة ، سواء كان بئرا أو غيرها ، وعموم « ماء البئر واسع لا يفسده شيء » يقتضي عدم انفعال البئر بالملاقاة ، سواء كان كرّا أو غيره ، إلا أن عمومات عدم انفعال البئر أقوى وأظهر وأوضح وأبعد من التقيّة - بواسطة الاعتضاد بعموم التعليل وغيره - من عموم المفهوم ، فيقدّم عليه ، تقديما للنصّ على الظاهر ، وحملا للظاهر على الأظهر .
* قوله : « ولما تقدّم من الاختلاف » .
* [ أقول : ] وفيه : أن نفس الاختلاف في تعيين الشيء وتقاديره لا ينافي وجوبه ، ولا يقتضي صارفيّته عن الحقيقة والظهور في الوجوب ، ألا ترى أن كثيرا من الواجبات مختلفة التقادير والتعيين مع فرض وجوبها ، خصوصا تقادير الكرّ



[1] الوسائل 1 : 117 ب « 9 » من أبواب الماء المطلق ح 1 و 2 .

36

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست