جواز الجماعة في النافلة للإجماع واستلزامه شذوذ الرواية كما يصلح قرينة لصرف النافلة فيها إلى الفريضة المعادة ، كذلك يصلح قرينة لصرف الجماعة فيها إلى مجرّد المعيّة من دون قصد الجماعة فيها ، إذ ليس التأويل الأول أولى من الثاني . * قوله : « وهو يحصل في الواجب أيضا . فتأمّل جدّا » . * [ أقول : ] وكأنّه إشارة إلى أن الفضل وإن كان غير الأفضليّة إلا أن ظهوره في المستحبّ أكثر من ظهوره في الواجب ، فالعدول عن أظهريّته في المندوب إلى ما دونه من غير قرينة صارفة خلاف البلاغة ، وإن كان بمعنى الأفضليّة أصرح في الدلالة عليه جدّا . * قوله : « من صلَّى البردين دخل الجنّة » . * [ أقول : ] قال في المجمع : « البردان العصران ، وهما الغداة والعشيّ ، يعني : طرفي النهار ، ويقال : ظلالهما » [1] . وفي الحديث : « أبردوا بالصلاة » [2] أي : عجّلوها في أول وقتها ، من برد النهار أوله . * قوله : « فتدبّر » . * [ أقول : ] ولعلَّه إشارة إلى أن دلالة المكاتبة على المطلوب مبنيّ على أن يكون المراد من القضاء في السؤال هو فعل النوافل ، من باب * ( فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ ) * [3] ، لا فعلها بعد خروج وقتها الذي هو معناه المصطلح ، ومن « المقتضي » في الجواب هو فعلها بعد خروج وقتها لا فعلها المطلق ، وإلا فلا دلالة لها على
[1] مجمع البحرين 3 : 14 ، وفيه : ظلَّاهما . [2] الوسائل 3 : 104 ب « 8 » من أبواب المواقيت ح 6 . [3] طة : 72 .