responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 362


جواز الجماعة في النافلة للإجماع واستلزامه شذوذ الرواية كما يصلح قرينة لصرف النافلة فيها إلى الفريضة المعادة ، كذلك يصلح قرينة لصرف الجماعة فيها إلى مجرّد المعيّة من دون قصد الجماعة فيها ، إذ ليس التأويل الأول أولى من الثاني .
* قوله : « وهو يحصل في الواجب أيضا . فتأمّل جدّا » .
* [ أقول : ] وكأنّه إشارة إلى أن الفضل وإن كان غير الأفضليّة إلا أن ظهوره في المستحبّ أكثر من ظهوره في الواجب ، فالعدول عن أظهريّته في المندوب إلى ما دونه من غير قرينة صارفة خلاف البلاغة ، وإن كان بمعنى الأفضليّة أصرح في الدلالة عليه جدّا .
* قوله : « من صلَّى البردين دخل الجنّة » .
* [ أقول : ] قال في المجمع : « البردان العصران ، وهما الغداة والعشيّ ، يعني : طرفي النهار ، ويقال : ظلالهما » [1] . وفي الحديث : « أبردوا بالصلاة » [2] أي :
عجّلوها في أول وقتها ، من برد النهار أوله .
* قوله : « فتدبّر » .
* [ أقول : ] ولعلَّه إشارة إلى أن دلالة المكاتبة على المطلوب مبنيّ على أن يكون المراد من القضاء في السؤال هو فعل النوافل ، من باب * ( فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ ) * [3] ، لا فعلها بعد خروج وقتها الذي هو معناه المصطلح ، ومن « المقتضي » في الجواب هو فعلها بعد خروج وقتها لا فعلها المطلق ، وإلا فلا دلالة لها على



[1] مجمع البحرين 3 : 14 ، وفيه : ظلَّاهما .
[2] الوسائل 3 : 104 ب « 8 » من أبواب المواقيت ح 6 .
[3] طة : 72 .

362

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست