responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 363


المطلوب . بل هي على العكس أدلّ .
* قوله : « وإن كان تعارض العموم من وجه » .
* [ أقول : ] وذلك لتصادقهما في قضاء المنسيّ ، حيث إن الأخبار [1] المانعة مانعة من فعله في الأوقات المكروهة ، وهذه الأخبار مجوّزة لفعله فيها . وتفارق أخبار المنع من حيث شمول عمومها للنوافل المبتدأة ، بخلاف الأخبار [2] المجوّزة . وتفارق المجوّزة من حيث شمولها لغير ذات الركوع والسجود كصلاة الجنازة ، بخلاف الأخبار المانعة .
* قوله : « أو أوجبت هي الكراهة » .
* [ أقول : ] بعبارة أوضح : أن شهرة الكراهة إما مانعة من حمل مطلق أخبار [3] الكراهة على التقيّة ، وإما مقتضية لإثبات الكراهة بنفسها ، وذلك مبنيّ على ما هو عليه من حجّية الشهرة بنفسها عنده .
* قوله : « في الأولين » .
* [ أقول : ] أي : في الوقتين الأولين من أوقات الكراهة ، وهما عند طلوع الشمس وعند غروبها .
وزاد في الخلاف [4] الثالث ، أي : الوقت الثالث ، وهو عند الزوال .
* قوله : « أطيب ريحا من قضيب الآس » .
* [ أقول : ] القضيب ما يقبض عليه من عصا ونحوها . والآس شجر معروف ، يسمّى بالفارسيّة [5] : درخت مورد .



[1] الوسائل 3 : 170 ب « 38 » من أبواب المواقيت .
[2] الوسائل 3 : 176 ب « 39 » من أبواب المواقيت ح 9 ، 14 ، 16 وغيرها .
[3] الوسائل 3 : 170 ب « 38 » من أبواب المواقيت .
[4] الخلاف 1 : 520 مسألة ( 263 ) ، ولكن فيه : وعند قيامها أي : الشمس ، بدل : عند الزوال .
[5] فرهنگ جامع فارسي 1 : 67 ، فرهنگ فارسي عميد 1 : 31 .

363

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست