المطلوب . بل هي على العكس أدلّ . * قوله : « وإن كان تعارض العموم من وجه » . * [ أقول : ] وذلك لتصادقهما في قضاء المنسيّ ، حيث إن الأخبار [1] المانعة مانعة من فعله في الأوقات المكروهة ، وهذه الأخبار مجوّزة لفعله فيها . وتفارق أخبار المنع من حيث شمول عمومها للنوافل المبتدأة ، بخلاف الأخبار [2] المجوّزة . وتفارق المجوّزة من حيث شمولها لغير ذات الركوع والسجود كصلاة الجنازة ، بخلاف الأخبار المانعة . * قوله : « أو أوجبت هي الكراهة » . * [ أقول : ] بعبارة أوضح : أن شهرة الكراهة إما مانعة من حمل مطلق أخبار [3] الكراهة على التقيّة ، وإما مقتضية لإثبات الكراهة بنفسها ، وذلك مبنيّ على ما هو عليه من حجّية الشهرة بنفسها عنده . * قوله : « في الأولين » . * [ أقول : ] أي : في الوقتين الأولين من أوقات الكراهة ، وهما عند طلوع الشمس وعند غروبها . وزاد في الخلاف [4] الثالث ، أي : الوقت الثالث ، وهو عند الزوال . * قوله : « أطيب ريحا من قضيب الآس » . * [ أقول : ] القضيب ما يقبض عليه من عصا ونحوها . والآس شجر معروف ، يسمّى بالفارسيّة [5] : درخت مورد .
[1] الوسائل 3 : 170 ب « 38 » من أبواب المواقيت . [2] الوسائل 3 : 176 ب « 39 » من أبواب المواقيت ح 9 ، 14 ، 16 وغيرها . [3] الوسائل 3 : 170 ب « 38 » من أبواب المواقيت . [4] الخلاف 1 : 520 مسألة ( 263 ) ، ولكن فيه : وعند قيامها أي : الشمس ، بدل : عند الزوال . [5] فرهنگ جامع فارسي 1 : 67 ، فرهنگ فارسي عميد 1 : 31 .