الموثّق [1] بجواز المزاحمة . ولا ريب أن كلَّا من الاستصحاب وإطلاق الموثّق المفروض حجّيته حاكم ومقدّم على سائر الأصول المعاضدة لاشتراط التخفيف ، بحيث لا تقاومه تلك الأصول المعارضة له فضلا عن تقديمها عليه ، كما لا يخفى . * قوله : « هو وجه النظر الذي قدّمناه . فتأمّل جدّا » . * [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى تقوية وجه النظر المذكور ، باعتضاده بقضيّة قاعدة التوقيف في العبادات ، للاقتصار على المتيقّن من شرعيّتها . أو إلى تضعيفه بقضيّة استصحاب بقاء شرعيّة فعل النافلة ما دام وقتها باقيا ، ولو تأخّرت عن فعل الفريضة . * قوله : « فتكون الرواية [2] لذلك شاذّة . فتأمّل » . * [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى دفع ما قد يقال : من أن شذوذها من جهة جواز الجماعة في النافلة لا ينافي صحّة الاستدلال بها من جهة جواز النافلة في وقت الفريضة ، كالعامّ المخصّص حيث إن التخصيص فيه لا ينافي حجّيته في الباقي . وطريق الدفع : أن عدم المنافاة إنما هو فيما لو اشتملت الرواية على فقرتين إحداهما شاذّة والأخرى غير شاذّة ، لم يقدح شذوذ فقرة منها في الفقرة غير الشاذّة . وأما لو اشتملت على الفقرتين بلفظ واحد كما فيما نحن فيه فلا مناص من قدحها وتركها . أو لعلَّه إشارة إلى إمكان منع صيرورة الرواية لذلك شاذّة ، بأن مخالفة
[1] الوسائل 3 : 178 ب « 40 » من أبواب المواقيت . [2] الوسائل 5 : 458 ب « 56 » من أبواب صلاة الجماعة ح 1 .