responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 360


* [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى أن قول الجماعة - وهو اعتبار استتار القرص من رؤوس الجدران وقلل الجبال - وإن كان أقرب وأحوط من القول باستتاره عن البصر ، ولم يكن مخالفا للإجماع البسيط أيضا لعدمه في المسألة ، إلا أنه مخالف للإجماع المركَّب على انحصار القول في الأخذ بظاهر مضمون إحدى طائفتي الأخبار ، وهي ذهاب الحمرة المشرقيّة أو مطلق استتار القرص .
* قوله : « وجهان » .
* [ أقول : ] من أن قضيّة التوقيف في العبادات هو الاقتصار في شرعيّتها على المتيقّن ، وهو فعلها لو لم تفعل أولا ، ومن أن قضيّة استصحاب شرعيّتها هو جواز إعادتها ولو فعلت .
* قوله : « ومن الجائز » .
* أقول : ويحتمل فيه معنى ثالث ، وهو : إن بقي من الزوال - أي : من وقت النافلة - مقدار ما يسع ركعة منها أو صلَّى ركعة منها قبل مضيّ وقتها أتمّها مقدّمة على الفريضة . وهذا المعنى أظهر ما احتمل فيها من المعاني ، وإن لم يسبقني إلى فهمه أحد فيما أعلم .
* قوله : « واعتضادا بالأصول . فتأمّل جدّا » .
* [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى تضعيفه بأن اشتراط تخفيف النافلة المزاحمة للفريضة في الوقت وإن اعتضد بأصالة الاحتياط وعدم مشروعيّة التطويل فيها ، وقاعدة التوقيف في العبادات القاضية بالاقتصار على المتيقّن من كيفيّاتها المشروعة ، وهو التخفيف فيما نحن فيه ، إلا أنه مخالف لأصالة البراءة ولاستصحاب شرعيّة التطويل قبل المزاحمة فيما بعدها ، ولإطلاق .

360

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست