responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 342


* قوله : « مع احتماله محامل أخر » .
* [ أقول : ] أحدها : حمل الغسل على الصبّ ، لأنه نوعه .
وثانيها : حمل الأمر بالغسل على الندب ، لا الوجوب حتى ينافي الاكتفاء بالصبّ .
ثالثها : حمل الأمر بالغسل على ضرب من التقيّة وإن لم يوافق العامّة ، وهو إرادة إلقاء الخلاف بين الأصحاب لمصالح كلَّية .
* قوله : « اصبغيه بمشق » .
* [ أقول : ] وهو طين [1] أحمر ، ومنه ثوب مشق أي : مصبوغ .
* قوله : « وفيه منع ذلك » .
* [ أقول : ] أي : منع انتفاء الجزم عند الانفتاح لو أريد به الجزم الإجمالي ، لوجود الجزم قطعا بكون الصلاة المطلوبة إما في هذا الثوب المشتبه أو في صاحبتها ، وبكون الصلاة في كلّ من الثوبين المشتبهين واجب إما بالأصالة أو من باب المقدّمة لتحصيل العلم بها .
لا يقال : قد يمنع وجوب المقدّمة .
لأنّا نقول : الوجوب المختلف فيه للمقدّمة إنما هو وجوبها الشرعيّ الأصلي ، وأما وجوبها العقليّ التبعي فمن المسلَّميات ، ومبنى المسألة عليه لا على وجوبها المختلف فيه حتى يمكن منعه .
* قوله : « وليس بأولى من الستر . إلخ » .
* [ أقول : ] أي : ليس سقوط [2] الجزم بالوجه عند عدم التمكَّن منه أولى من سقوط أصل الستر والقيام واستيفاء الركوع والسجود والجلوس ونحوها ممّا



[1] لسان العرب 10 : 345 .
[2] الصحيح في التعبير : ليس سقوط أصل الستر . أولى من سقوط الجزم ، سيّما بملاحظة قوله : بل هو أولى ، أي : سقوط الجزم أولى .

342

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست