responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 343


يسقط في صلاة العاري ، بل هو أولى ، لأنه واجب واحد لا يعارض سقوطه مع سقوط واجبات عديدة على خلاف الأصل .
* قوله : « ومخالفته الأصل » .
* [ أقول : ] والمراد من هذا الأصل هو الأصل المتقدّم ، أعني : إطلاق الأمر المقتضي لإتيان المأمور به على وجهه ، وعدم مانعيّة النسيان إلا من المؤاخذة حال النسيان لا من الإتيان بعد زوال النسيان .
* قوله : « مع أن نسبة القول إليه في الكتاب المسطور محلّ مناقشة » .
* أقول : وجه المناقشة ليس عدم وجود التفصيل في الكتاب المسطور ، بل الوجه أن الكتاب المسطور - وهو كتاب الاستبصار - ليس من كتبه المعدّة لضبط الفتاوى كالمبسوط والخلاف حتى ينسب إليه الفتوى بهذا التفصيل ، وإنما هو معدّ ظاهرا لمجرّد الجمع بين الأخبار بأيّ وجه يحتمل ولو خالف الظاهر والفتوى والعمل ، تكثيرا لوجوه دفع شبهة التناقض المتوهّم في تعارض الأخبار الموجب لارتداد الشلمغاني .
* قوله : « عدا وجه اعتباريّ » .
* [ أقول : ] وهو ما نقل عنه من الاحتجاج بأنه لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة وجب عليه الإعادة ، فكذا إذا علم بها بعد الفراغ في الوقت .
ووجه كونه اعتباريّا أنه نوع من القياس المعارض بمثله ، وهو أنه لو لم يعلم بها في الوقت لم يجب عليه الإعادة ، فكذا لو علم بها فيه .
* قوله : « في مطلوبيّة السؤال . فتأمّل » .
* [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى أن مقتضى تعليق الحكم على أمر هو موضوعيّة ذلك الأمر للحكم لا مطلوبيّته ، إلا أن تعليق الحكم التكليفي على أمر عدمي مشعر بمطلوبيّة فعله ، وكون التكليف المعلَّق على عدمه بمنزلة العقوبة لتركه .

343

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست