responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 341


* قوله : « لما مرّ . [ فتأمّل ] » .
* [ أقول : ] أي : لاختصاص الخطابات فيها بمن يبعد ابتلاؤهم بدم الكافر والميتة ، لندور الابتلاء بدمهما جدّا .
وكأنّ الأمر بالتأمّل إشارة إلى دفع ما يتوهّم من عدم مرور ذلك ، بأنه وإن لم يمرّ ذلك إلا أن المارّ سابقا نظيره ، وهو اختصاص الخطابات فيها بالذكور على وجه يستفاد منها الاختصاص المذكور أيضا .
أو إشارة إلى دفع توهّم أن ترك الاستفصال في الخطابات يفيد عمومها لما نحن فيه ، بأن ترك الاستفصال إنما يفيد عموم الأفراد الشائعة لا النادرة كنفس الإطلاق ، فلا يزيد عليه .
* قوله : « فتأمّل جدّا » .
* [ أقول : ] ولعلَّه إشارة إلى أن سند الرواية وإن كان صحيحا ، لكون الراوي البزنطي وهو ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، إلا أن دلالتها ضعيفة ، لكونها مجرّد إشعار ، ومخالف للإطلاقات والشهرة الموهنة لها أيضا جدّا هنا .
* قوله : « وربما علَّل الإطلاق . إلخ » .
* [ أقول : ] أي : وربما ضعّف إطلاق الأمر بالمرّتين ، لمخالفته الأصل وإطلاقات غسل النجاسة ، بالاقتصار على القدر المتيقّن منه ، وهو الغسل بالماء القليل خاصّة .
* قوله : « وهي ممنوعة » .
* [ أقول : ] وجه المنع : أن أغلظيّة سائر النجاسات من البول إنما تقتضي أكثريّة الغسل والأولويّة لأجل إزالة عين النجاسة ، دون إزالة حكمها بعد فرض إزالة العين الذي محطَّ نظر الفقيه .

341

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست