إلى الاجتماع الفعلي بعد التفرّق المفروض حتى يندرج في الحال المقدّر للاجتماع . وأما فرض الاجتماع حالا محقّقة في الصحيح فهو وإن لم يمتنع إلا أنه أولا : خلاف الظاهر ، من جهة توقّفه على إضمار اسم أو خبر ل « يكون » . وثانيا : أنه يستلزم أن تكون النقط المتفرّقة من الدم المفروضة في الرواية ، الراجع إليها الضمير المقدّر في « يكون مجتمعا » ، وهو ممتنع عادة . فانحصر الأمر في كون الاجتماع في الصحيح خبرا ل « يكون » ، لا حالا مطلقا ، لا مقدّرة ولا محقّقة . * قوله : « وتقديره بالمرّة » . * [ أقول : ] أي : تقدير الفاحش بزيادته على الأصل بمرّة ، أي : ازدياد مقدار الدرهم بدرهمين . * قوله : « حتّيه ثم اقرصيه ثم اغسليه » . * [ أقول : ] وفي المجمع عن الأزهري أن الحتّ أن يحكّ بطرف حجر أو عود . والقرص أن يدلك بأطراف الأصابع والأظفار دلكا شديدا ، ويصبّ عليه الماء حتى يزول عنه أثره . وحتّ الورق حتّا من باب قتل : أزاله وحكَّه [1] . * قوله : « لا الاستدلال بملاقاته البدن النجس العين » [2] . * [ أقول : ] يعني : لا الاستدلال بملاقاة الدم لبدن نجس العين ، فيكون كتنجيسه بنجاسة خارجيّة غير معفوّ عنها كالبول والغائط ، فالعفو عن الدم من حيث إنه دم لا يقتضيه ، لابتناء صحّة الاستدلال بذلك على فرض تزايد نجاسة نجس العين عن نجاسة الدم ، وهو في معرض المنع .
[1] مجمع البحرين 2 : 197 . [2] في الرياض ( 2 : 381 ) : . النجس الغير المعفوّ .