responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 340


إلى الاجتماع الفعلي بعد التفرّق المفروض حتى يندرج في الحال المقدّر للاجتماع .
وأما فرض الاجتماع حالا محقّقة في الصحيح فهو وإن لم يمتنع إلا أنه أولا : خلاف الظاهر ، من جهة توقّفه على إضمار اسم أو خبر ل « يكون » .
وثانيا : أنه يستلزم أن تكون النقط المتفرّقة من الدم المفروضة في الرواية ، الراجع إليها الضمير المقدّر في « يكون مجتمعا » ، وهو ممتنع عادة . فانحصر الأمر في كون الاجتماع في الصحيح خبرا ل « يكون » ، لا حالا مطلقا ، لا مقدّرة ولا محقّقة .
* قوله : « وتقديره بالمرّة » .
* [ أقول : ] أي : تقدير الفاحش بزيادته على الأصل بمرّة ، أي : ازدياد مقدار الدرهم بدرهمين .
* قوله : « حتّيه ثم اقرصيه ثم اغسليه » .
* [ أقول : ] وفي المجمع عن الأزهري أن الحتّ أن يحكّ بطرف حجر أو عود . والقرص أن يدلك بأطراف الأصابع والأظفار دلكا شديدا ، ويصبّ عليه الماء حتى يزول عنه أثره . وحتّ الورق حتّا من باب قتل : أزاله وحكَّه [1] .
* قوله : « لا الاستدلال بملاقاته البدن النجس العين » [2] .
* [ أقول : ] يعني : لا الاستدلال بملاقاة الدم لبدن نجس العين ، فيكون كتنجيسه بنجاسة خارجيّة غير معفوّ عنها كالبول والغائط ، فالعفو عن الدم من حيث إنه دم لا يقتضيه ، لابتناء صحّة الاستدلال بذلك على فرض تزايد نجاسة نجس العين عن نجاسة الدم ، وهو في معرض المنع .



[1] مجمع البحرين 2 : 197 .
[2] في الرياض ( 2 : 381 ) : . النجس الغير المعفوّ .

340

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست