أثمان الشبر . * قوله : « وفي الصحيح : أنه ذراعان » [1] . * أقول : الذراعان أربعة أشبار ، وذراع وشبر ثلاثة أشبار ، فإذا ضرب الأربعة أشبار العمق في كلّ من ثلاثة أشبار الطول والعرض بلغ الحاصل ستّة وثلاثين شبرا . كما أن بمقتضى نصّ الثلاثة أشبار تبلغ سبعة وعشرين ، ونصّ الثلاثة والنصف في ثلاثة ونصف تبلغ اثنين وأربعين وسبعة أثمان الشبر ، حسبما بيّن . فتكون الأقوال في تقدير مساحة الكرّ مختلفة على حسب اختلاف نصوصه ، على ثلاثة أقوال : أحوطها الثلاثة أشبار والنصف ، وأقلَّها الثلاثة أشبار ، وأوسطها الأربعة أشبار في ثلاثة أشبار سعته . * قوله : « بحمله على ما إذا تساوت الأبعاد » . * [ أقول : ] وذلك لأنه لو لم يحمل على صورة تساوي الأبعاد لزم صدق الكرّ على كفّ من الماء فما دونه ، لإمكان بلوغه عشرة أشبار ونصف لو أجري في مثل الأنبوب الضيّق الجوف البالغ طوله تلك الأشبار ، والحال أنه باطل بالضرورة من شهادة حال الراوندي [2] وغيره . * قوله : « وفيهما وجوه من الدلالة » . * [ أقول : ] كتوصيف ماء البئر بالوسعة ، وتأكيده بعموم : « لا يفسده شيء إلا أن يتغيّر » [3] . وتعليله بأن له مادّة . أما على تقدير رجوع التعليل إلى الفقرة الأولى فلدلالته على عدم انفعال كلّ ذي مادّة بما عدا التغيّر . وأما على تقدير رجوعه إلى الفقرة الأخيرة - كما تقتضيه الأقربيّة - فلدلالته على أن كلّ ذي مادّة متغيّرة يرتفع نجاسته بزوال تغيّره بتجدّد الماء عليه من المادّة ، بل مطلق الزوال ، وهو لا يجتمع
[1] الوسائل 1 : 121 ب « 10 » من أبواب الماء المطلق ح 1 . [2] حكاه عنه العلامة في المختلف : 1 : 184 . [3] الوسائل 1 : 125 ب « 14 » من أبواب الماء المطلق ح 1 .