responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 338

إسم الكتاب : التعليقة على رياض المسائل ( عدد الصفحات : 530)


الشعير .
والبتع : بكسر الموحّدة وإسكان الفوقانيّة وقد تحرّك التاء كعنب ، هو الشراب المتّخذ من العسل ، وهو شراب أهل اليمن .
والبختج : بالباء الموحّدة ثم الخاء المعجمة ثم التاء الفوقانيّة بعدها الجيم المعجمة ، العصير المطبوخ ، وأصله بالفارسيّة : پخته .
* قوله : « معلَّلة باغتسال الزاني فيها والجنب عن حرام . فتأمّل » .
* [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى ضعف تأيّد نجاسة عرق الزاني بالأخبار [1] الناهية عن غسالة الحمّام ، لقصور بعضها سندا وبعضها دلالة ، لمعارضتها بالأخبار الأخر النافية للبأس عنه . ولتعليل النهي في بعضها باغتسال مطلق الجنب ، وفي بعضها باغتسال ولد الزنا وأنه لا يطهر إلى سبعة آباء ، مع عدم موافقة ظاهره المذهب .
ولعدم صراحة النهي ولا تعليله باغتسال الزاني في نجاسة خصوص عرقه ، لاحتمال إرادة التعبّد من النهي كما قيل ، أو إرادة الكراهة والتنزيه كما عليه جمع ، أو إرادة المنع من مطهّريّته لا طاهريّته كما عن المشهور ، أو إرادة نجاسته بغير عرقه من منيّ ، أو الخروج عن الإطلاق إلى الإضافة ، أو نحو ذلك . وما هذا حاله من أخبار النهي عن غسالة الحمّام كيف يمكن تأيّد نجاسة عرق الزاني بها ؟ !
* قوله : « والعاج » .
* [ أقول : ] ويطلق على عظم أنياب الفيل ، وعلى ظهر السلحفاة واحدة السلاحف ، وهي من حيوانات البحر معروفة ، وبالفارسيّة : خرچنك [2] .
* قوله : « من وجوه عديدة » .
* [ أقول : ] أي : من جهة مخالفتها الأصل والعمومات والشهرة .



[1] الوسائل 1 : 158 ب « 11 » من أبواب الماء المضاف .
[2] السلحفاة تسمّى بالفارسيّة : لاك پشت ، و « خرچنك » هي سرطان البحر ، انظر فرهنگ فارسي عميد 2 : 1195 و 1221 .

338

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست