عند قيام القرينة الصارفة عن المعنى اللغوي ، بل لا بدّ من المصير إلى معناه الشرعي بعد قيام القرينة الصارفة عن المعنى اللغوي . * قوله : « قيل : إنه المصطلح بين الفقهاء . فتأمّل » [1] . * [ أقول : ] إشارة إلى منع هذا القول بتصريحهم بأنه بقيّة المتناول من طعام أو شراب ، كما لا يخفى . أو إشارة إلى أن وجه عدم مخالفة العماني [2] على تقدير إرادته من طهارة سؤرهم طهارة الماء القليل الذي باشروه هو قوله بعدم انفعال القليل بمجرّد ملاقاة النجس . * قوله : « العصير من الكرم » . * [ أقول : ] وهو - كفلس بالتحريك [3] - العنب . قيل : إنما سمّيت العنب كرما ذهابا إلى أن الخمر يكتسب شاربها كرما ، ولهذا سمّت الشعراء الخمر بابنة الكرم بالتحريك . فلمّا جاء الإسلام وحرّم الخمر نهاهم النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله عن قولهم ذلك ، وقال : « لا تقولوا : الكرم ، فإن الكرم قلب المؤمن ، لأنه معدن التقوى » [4] . * قوله : « الفضيخ » . * [ أقول : ] بالمعجمتين ، وهو عصير العنب ، والشراب المتّخذ من البسر وحده من غير أن تمسّه النار . والمرز : بكسر الميم وسكون الراء المهملة أو المعجمة ، الشراب المتّخذ من
[1] لم ترد « فتأمّل » في الرياض ( طبعة جماعة المدرسين ) 2 : 358 ، وطبعة بيروت 1 : 483 ، والطبعة الحجريّة : 85 ، والتعليقة تبتني على نسخته من الرياض . [2] حكاه عنه الشهيد في المسالك 12 : 66 . [3] لم نجد في مصادر اللغة ضبطها بالتحريك ، بل المذكور : الكرم بسكون الراء ، وكذا المشبّه به - وهو الفلس - أيضا لم يضبط بالتحريك . انظر الصحاح 5 : 2020 ، القاموس 4 : 170 . [4] لم نظفر عليه في الجوامع الحديثيّة ، وذكر نظيره في لسان العرب 12 : 514 .