responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 336


ليس به بأس » .
* [ أقول : ] ووجه ظهوره في اختصاص التنجيس بما بعد البرد هو نفي البأس عن مسّه عند الموت الظاهر فيما قبل برده ، بناء على أن قوله : « وبعد غسله » عطف مستقلّ لا قيد للمعطوف عليه .
* قوله : « لإطلاقها أو عمومها . إلخ » [1] .
* قوله : « وشهادة السياق » [2] .
* قوله : « أو محمولة على التقيّة . فتأمّل » .
* [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى ما تقدّم منه آنفا من موافقة أكثر المخالفين لنا في تنجيسهما ، ومع ذلك كيف تحمل أخبار الخلاف على التقيّة التي هي معنى الموافقة للمخالفين عند المشهور ؟ ! أو إلى أن المراد من حملها على التقيّة حملها على التقيّة بالمعنى المحكيّ عن الحدائق [3] ، وهو مجرّد إلقاء الخلاف ، كما وجّهوا به بعض اختلافات أخبارهم بقوله عليه السّلام : « أنا أمرتهم بهذا لكيلا يعرفوا فيؤخذ برقابهم » [4] .
* قوله : « مع أن بيان النجاسة اللغويّة خاصّة ليس من وظيفة الحكمة » .
* أقول : النجاسة اللغويّة عبارة عن القذارة والخباثة الظاهريّة ، والشرعيّة عبارة عمّا يجب الاجتناب عنه . بقي هنا معنى ثالث غير لغويّ ولا شرعيّ ، اختاره بعض [5] الأجلَّة في الآية [6] ، وهو إرادة خصوص الخباثة الباطنيّة . ويضعّفه ما في المتن من أنه ليس من المعاني المعهودة للفظ النجاسة حتى ينصرف إليه



[1] كذا في النسخة الخطَّية ، لم يعلَّق عليهما .
[2] كذا في النسخة الخطَّية ، لم يعلَّق عليهما .
[3] الحدائق الناضرة 1 : 5 ، المقدّمة الأولى من مقدّمات الكتاب .
[4] الوسائل 3 : 100 ب « 7 » من أبواب المواقيت ح 3 . مع اختلاف في بعض اللفظ .
[5] مفاتيح الشرائع 1 : 71 مفتاح ( 79 ) .
[6] التوبة : 28 .

336

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست