[ أقول : ] يعني : لاحتمال أن يكون المراد إزالة ما أصاب الثوب من النجاسة العرضيّة على الميّت ، لا نجاسته العينيّة التي هي المدّعى . وأما احتمال أن يكون المراد من نجاسته وجوب غسل الملاقي له تعبّدا خاصّة ، نظرا إلى نجاسة البئر بملاقاة النجس في وجوب النزح تعبّدا على رأي المتأخّرين ، فسيأتي القول به عن الحلَّي [1] في الميتة . * قوله : « إطلاق الرضويّ : وإن مسّ ثوبك ميّت فاغسل ما أصاب . فتأمّل » . * أقول : لعلَّه إشارة إلى منع إطلاق الرضوي ، نظرا إلى أن صدره « وإن مسّ ثوبك ميّت » وإن كان مطلقا يشمل المسّ مع الرطوبة وعدمها ، إلا أن ذيله وهو قوله « فاغسل ما أصابه » [2] ظاهر في تقييده بالرطوبة ، لظهور الإصابة في المسّ مع الرطوبة دون مطلق المسّ ، فيكون الرضويّ على ذلك كالخبرين [3] المتقدّمين الظاهرين في الاختصاص بالرطوبة . أو لعلَّه إشارة إلى ضعف ما يمكن أن يناقش في سند الرضويّ بالجهل ، أو إطلاقه بواسطة تقييده بتقييد الخبرين السابقين الظاهرين في الاختصاص بالرطوبة ، حملا لإطلاقه على المقيّد . ووجه ضعف المناقشة في سنده هو ما تقرّر في محلَّه من تقوية سنده . ووجه ضعف المناقشة في إطلاقه بالحمل على المقيّد ما تقرّر في محلَّه من عدم جريان حمل المطلق على المقيّد في الأحكام الوضعيّة ، كما فيما نحن فيه ، كعدم جريانه في الأحكام الندبيّة . * قوله : « لظاهر إطلاق الصحيح : مسّ الميّت عند موته وبعد غسله والقبلة