responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 329


< فهرس الموضوعات > الركن الثالث : في الطهارة الترابيّة < / فهرس الموضوعات > الركن الثالث : في الطهارة الترابيّة < فهرس الموضوعات > [ التيمّم ] < / فهرس الموضوعات > * قوله : « مع عدم تبادر صورة الإجحاف منها . فتأمّل » .
* [ أقول : ] إشارة إلى قوّة تبادر صورة الإجحاف منها ، نظرا إلى غلبة وجود الإجحاف بشراء الوضوء بمائة درهم أو ألف درهم أو مائة ألف درهم في غالب الناس وغالب الأحوال ، فحملها على صورة عدم الإجحاف حمل للمعتبرة على نادر الأفراد ونادر الأحوال ، وهو خلاف الظاهر .
* قوله : « نفس محترمة » .
* [ أقول : ] وهي ما حرم قتلها ووجب حفظها ، سواء كانت آدميّا أم غير آدميّ . وعلى كلّ منهما سواء كان له مالك وترتّب على قتله له المثل أو القيمة أو الدية كالعبيد والدوابّ ، أم لا كالأحرار والوحوش والطيور حتى الهرّة ، في مقابل المهدورة الجائزة قتلها وإتلافها بالأصالة كالكافر الحربي ، أو بالعرض كالمرتد الفطري ومن جاز قتله ولو بالقصاص والدفاع ، سواء كان من الآدميّين كالجائز غير المدفوع ضرر جوره إلا بالقتل ، أم من سائر أصناف الحيوانات ، كالحيّة والعقرب والخنزير والكلب العقور .
* قوله : « وهو ظاهر أخبار اشتراط العلوق » .
* [ أقول : ] أي : اشتراط كون المسح بما يعلق باليد من الأرض المتيمّم به لا بنفس اليد ، ومن المعلوم أنه لا يعلق باليد الماسحة شيء من الأرض المتيمّم به إلا

329

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست